تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ( 1 ) .
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 2 ) . لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة . ( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 4 ) ، ويطهر المحل .
شرح
محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فإذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبر بقوله : " على الأحوط " . وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهرا . ( 1 ) لاطلاق الأمر بالغسل في النص . وفي مرسلة الكافي : " إنه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك " ( * 1 ) . ( 2 ) قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا ، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك . ( 3 ) قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فإن مقتضاه كون المحل ممسوحا بالحجر مثلا ، لأكون الحجر ممسوحا بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين . لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : " مسحت يدي بالجدار " . وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله . ( 4 ) لأصالة الحل . لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما سبق - لا يجزئ كما في المثال الآتي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 224 | السيد محسن الحكيم