( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند
الاستنجاء ( 1 ) .
وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ( 2 ) .
لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات
كفى مع فرض زوال العين بها ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما
أو روثا أو من المحترمات ( 4 ) ، ويطهر المحل .
شرح
محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فإذا خرج منه فقد تجاوز محله ،
ولذلك توقف في المتن ، وعبر بقوله : " على الأحوط " . وفيه : أن
كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهرا .
( 1 ) لاطلاق الأمر بالغسل في النص . وفي مرسلة الكافي : " إنه ماء
وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك " ( * 1 ) .
( 2 ) قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلا ، اللهم إلا أن تكون
السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك .
( 3 ) قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة
النصوص ، فإن مقتضاه كون المحل ممسوحا بالحجر مثلا ، لأكون الحجر
ممسوحا بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين . لكن
الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : " مسحت
يدي بالجدار " . وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله .
( 4 ) لأصالة الحل . لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر - كما
سبق - لا يجزئ كما في المثال الآتي .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .