تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة ( 1 ) ، بل لا بد من العلم بكونه ماء .
فصل في الاستبراء والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ( 3 ) ، ثم يضع إصبعه الوسطى ( 4 ) من اليد اليسرى ( 5 ) على مخرج الغائط ،
شرح
( 1 ) للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة . فصل في الاستبراء ( 2 ) هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول دارا . ويشير إليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي . ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى . ( 3 ) هذا لم أعثر على مأخذه عاجلا فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة . ( 4 ) كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام . وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم ( ع ) : " فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثم ليسلها ثلاثا " ( * 1 ) . ( 5 ) لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .