وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في
الطهارة ( 1 ) ، بل لا بد من العلم بكونه ماء .
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول ( 2 ) ،
ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ( 3 ) ، ثم يضع إصبعه الوسطى ( 4 )
من اليد اليسرى ( 5 ) على مخرج الغائط ،
شرح
( 1 ) للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة .
فصل في الاستبراء
( 2 ) هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول دارا .
ويشير إليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح
عبد الملك الآتي . ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود
كون المجموع أولى .
( 3 ) هذا لم أعثر على مأخذه عاجلا فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون
وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة .
( 4 ) كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام .
وفي النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم ( ع ) : " فليضع إصبعه
الوسطى في أصل العجان ، ثم ليسلها ثلاثا " ( * 1 ) .
( 5 ) لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي .
هامش
( * 1 ) مستدرك الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .