بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ( 1 ) ، ولا يكفي الظن
بعدم البقاء ( 2 ) . ومع الاستبراء لا يضر احتماله ( 3 ) .
وليس
على المرأة استبراء ( 4 ) . نعم الأولى أن تصبر قليلا ، وتتنحنح ،
وتعصر فرجها عرضا ( 5 ) . وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها
محكومة بالطهارة ، وعدم الناقضية ، ما لم تعلم كونها بولا .
( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ( 6 ) .
( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة
بالنجاسة ، والناقضية ،
شرح
المحل من البول ، فإذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره ، وكان المرجع
في خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث .
( 1 ) يعني : مما فوق المجرى .
( 2 ) لاطلاق أدلة اعتبار الاستبراء .
( 3 ) للاطلاق أيضا .
( 4 ) لعدم الدليل ، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة
الطهارة من الحدث والخبث . وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء
والبكر والثيب سواء . غير ظاهر المراد ، ولا ظاهر المستند .
( 5 ) أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد ، ولم أعرف مأخذه . وأما
التنحنح فذكره ابن الجنيد . وأما العصر عرضا فقد حكي عن بعض .
( 6 ) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل ، فلا
فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول .
كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج
إليها واحتاج إلى الباقي .