تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ( 1 ) ، ولا يكفي الظن بعدم البقاء ( 2 ) . ومع الاستبراء لا يضر احتماله ( 3 ) .
وليس على المرأة استبراء ( 4 ) . نعم الأولى أن تصبر قليلا ، وتتنحنح ، وتعصر فرجها عرضا ( 5 ) . وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة ، وعدم الناقضية ، ما لم تعلم كونها بولا .
( مسألة 1 ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي ( 6 ) .
( مسألة 2 ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة ، والناقضية ،
شرح
المحل من البول ، فإذا علم ببراءته بسبب آخر سقط اعتباره ، وكان المرجع في خروج محتمل البولية أصالة الطهارة من الحدث والخبث . ( 1 ) يعني : مما فوق المجرى . ( 2 ) لاطلاق أدلة اعتبار الاستبراء . ( 3 ) للاطلاق أيضا . ( 4 ) لعدم الدليل ، فالمرجع في خروج محتمل البولية منها أصالة الطهارة من الحدث والخبث . وما في المنتهى من أن الرجل والمرأة سواء والبكر والثيب سواء . غير ظاهر المراد ، ولا ظاهر المستند . ( 5 ) أما الصبر فقد ذكره في نجاة العباد ، ولم أعرف مأخذه . وأما التنحنح فذكره ابن الجنيد . وأما العصر عرضا فقد حكي عن بعض . ( 6 ) لما عرفت من أن الظاهر كون المراد من الاستبراء نقاء المحل ، فلا فرق بين مقطوع الذكر وغيره في توقف نقاء بقية المجرى على الخرطات الأول . كما أن لازم ذلك أن لو علم سليم الذكر نقاء ما بين المقعدة والأنثيين لم يحتج إليها واحتاج إلى الباقي .