مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة
في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 1 ) فليس حالها حال الأجزاء
الصغار .
( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون
في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 2 ) ، فلا يجزئ مثل الطين ،
والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى - كالدم -
أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 3 ) . ولو شك
في ذلك يبني على العدم ( 4 ) فيتخير .
( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثم شك في أنه
شرح
( 1 ) لما عرفت في تفسير الأثر ، بل في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) :
أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا . انتهى .
( 2 ) وإلا تنجس المحل بها . وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق ،
إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء .
( 3 ) لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير .
( 4 ) وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل ، للشك
في ارتفاعها بالاستجمار . وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة
بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار ، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث ،
واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب
الكلي ، نعم بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا يكون استصحاب النجاسة
من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج
الغائط ، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط .