تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 1 ) فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 2 ) ، فلا يجزئ مثل الطين ، والوصلة المرطوبة . نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى - كالدم - أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 3 ) . ولو شك في ذلك يبني على العدم ( 4 ) فيتخير .
( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ، ثم شك في أنه
شرح
( 1 ) لما عرفت في تفسير الأثر ، بل في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : أن الرطوبة المجردة الموجودة بعد المسح بالأحجار يجب قلعها إجماعا . انتهى . ( 2 ) وإلا تنجس المحل بها . وقياس المقام بالغسل بالماء مع الفارق ، إذ لا ضرورة تدل على حصول الطهارة في المقام كما في الماء . ( 3 ) لما عرفت من اختصاص دليل مطهرية الاستجمار بنجاسة الغائط لا غير . ( 4 ) وربما يتوهم أن المرجع في المقام استصحاب نجاسة المحل ، للشك في ارتفاعها بالاستجمار . وفيه : أن النجاسة المستندة إلى الغائط مرتفعة بمقتضى إطلاق أدلة الاستجمار ، والمستندة إلى غيره مشكوكة الحدوث ، واستصحاب كلي النجاسة يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي ، نعم بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا يكون استصحاب النجاسة من القسم الثاني من استصحاب الكلي إن احتمل تنجس المحل قبل خروج الغائط ، ومن القسم الأول إن احتمل طروء النجاسة بعد خروج الغائط .