تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
والغسل أفضل من المسح بالأحجار ( 1 ) ، والجمع بينهما أكمل ( 2 ) .
ولا يعتبر في الغسل تعدد ، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ( 3 ) . وفي المسح لا بد من ثلاث ( 4 ) وإن حصل النقاء بالأقل ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ،
شرح
( 1 ) إجماعا ، كما عن كشف اللثام . ويشهد به كثير من النصوص ، ففي صحيح هشام عن الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر الأنصار إن الله قد أحسن إليكم الثناء فماذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء " ( * 1 ) . وفي مصحح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام - في قول الله عز وجل : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) - : " قال عليه السلام : كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ، وصنعه ، فأنزل الله في كتابه : ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ( * 2 ) ، وغيرهما مما هو كثير . ( 2 ) كما صرح به جماعة ، بل استظهر الاجماع عليه من الخلاف ، والمنتهى ، والمعتبر . ويشهد ما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام ، المرسل عن الصادق عليه السلام : " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء " ( * 3 ) . ( 3 ) إجماعا ، كما عن الخلاف وغيره . لحسن بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام ، ومصحح يونس ، المتقدمين آنفا ( * 4 ) . ( 4 ) كما هو المشهور ، كما عن جماعة . للتقييد بها في النصوص ، ففي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( * 4 ) تقدما في أول الفصل عند الكلام في وجوب التعدد في الغسل من البول .
مستمسك العروة — صفحة 213 | السيد محسن الحكيم