تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
بالماء ( 1 ) مرتين ( 2 ) ،
شرح
وموثق ابن بكير ( * 1 ) ، وغيرها . وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء . ويشهد له صحيح ابن خالد عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره . قال عليه السلام : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء " ( * 2 ) ، ونحوه موثق سماعة ( * 3 ) . لكنها - لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليه سندا ودلالة - لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ، ( 1 ) خاصة ، إجماعا مستفيضا نقله ، بل متواترا . وخلاف السيد ( ره ) في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملا لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه على الماء في محكي جمله ، وفي انتصاره ، ونقله الاجماع في الثاني عليه . ويشهد للحكم المذكور - مضافا إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية بريد عن أبي جعفر عليه السلام : " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلا الماء " ( * 4 ) ، وقريب منها غيرها . نعم في رواية ابن بكير : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء ، فيمسح ذكره بالحائط . قال عليه السلام : كل شئ يابس ذكي " ( * 5 ) . لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ، لا طهارته بالمسح . ( 2 ) كما هو المحكي عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . لكن رواه عن ابن بكير عن بعض أصحابنا . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 . ( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 . ( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .