بالماء ( 1 ) مرتين ( 2 ) ،
شرح
وموثق ابن بكير ( * 1 ) ، وغيرها .
وعن الصدوق وجوب إعادة الوضوء . ويشهد له صحيح ابن خالد
عن أبي جعفر عليه السلام : " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره . قال عليه السلام :
يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء " ( * 2 ) ، ونحوه موثق سماعة ( * 3 ) . لكنها
- لهجرها ، ومعارضتها بما عرفت مما يجب تقديمه عليه سندا ودلالة -
لا مجال للاعتماد عليها في ذلك ،
( 1 ) خاصة ، إجماعا مستفيضا نقله ، بل متواترا . وخلاف السيد ( ره )
في جواز إزالة النجاسة بالمضاف ليس شاملا لما نحن فيه ، بقرينة تنصيصه
على الماء في محكي جمله ، وفي انتصاره ، ونقله الاجماع في الثاني عليه .
ويشهد للحكم المذكور - مضافا إلى ما تقدم في مبحث المضاف - رواية
بريد عن أبي جعفر عليه السلام : " يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ،
ولا يجزئ من البول إلا الماء " ( * 4 ) ، وقريب منها غيرها . نعم في
رواية ابن بكير : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول ولا يكون عنده
الماء ، فيمسح ذكره بالحائط . قال عليه السلام : كل شئ يابس ذكي " ( * 5 ) .
لكن ظاهر الجواب عدم سراية نجاسة الذكر بعد المسح إلى ما يلاقيه ،
لا طهارته بالمسح .
( 2 ) كما هو المحكي عن صريح الصدوق ، والكركي ، والشهيدين ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 2 . لكن رواه عن ابن بكير
عن بعض أصحابنا .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 9 .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .