والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ( 1 ) . وكذا الحال في
غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل
الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف . اللهم
إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف ، فتكون حجة
على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية ، أو
لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير
لا يخلو من وجه .
فصل في الاستنجاء
( 2 ) الوجوب هنا غيري - إجماعا - لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ،
كالصلاة - كما تقدم في أحكام النجاسات - دون الوضوء ، فإن الاستنجاء
ليس شرطا في صحته على المشهور . ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ،
كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : " في الرجل يبول فينسى
غسل ذكره ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . قال عليه السلام : يغسل ذكره ، ولا
يعيد الوضوء " ( * 1 ) ، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة ( * 2 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 .