تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
والظاهر كفاية جريان العادة أيضا بذلك ( 1 ) . وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر .
فصل في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا ظاهر إذا كان يعلم استناد العادة إلى حجة ، وإلا أشكل الاكتفاء بها ، وأصالة الصحة فيها غير كافية في جواز التصرف . اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما لاستفادة الحجية من دليل حجية اليد الشخصية ، أو لقيام السيرة على حجيتها بالخصوص في مقابل اليد الشخصية ، والأخير لا يخلو من وجه . فصل في الاستنجاء ( 2 ) الوجوب هنا غيري - إجماعا - لما يتوقف صحته على الطهارة الخبثية ، كالصلاة - كما تقدم في أحكام النجاسات - دون الوضوء ، فإن الاستنجاء ليس شرطا في صحته على المشهور . ويشهد به كثير من الصحاح وغيرها ، كصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : " في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثم يتوضأ وضوء الصلاة . قال عليه السلام : يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء " ( * 1 ) ، ونحوه صحاح عمرو بن أبي نصر وابن أذينة ( * 2 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 .