( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى
يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في
حاله أشد ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه ( 2 )
حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن
أربابه ( 3 ) . وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم ( 4 ) .
( مسألة 21 ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن
والركبتان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين ، إذ لا تقصر النصوص عن شموله .
( 2 ) لأنه نوع من التصرف فيه .
( 3 ) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه ، وعدم ثبوت
سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك ، وإن قامت على جواز مثل
التخطي والجلوس فيه . لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ، لعدم الدليل
عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بني في الجواهر عليها - إذ لم
يقصدوا إلا الاستطراق إلى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في
ذلك ، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريما للعامر ، وما يتوقف عليه
صلاحه ، فإن القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز
التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق
غير النافذة . والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح .
( 4 ) وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا .
( 5 ) الظاهر أن الاستقبال العرفي للشئ يتوقف على الاستقبال بالصدر
والبطن فقط ، فالجالس متربعا مستقبل وإن انحرف بركبتيه . وأما استقبال