تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشد ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : يحرم التخلي في ملك الغير من غير إذنه ( 2 ) حتى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه ( 3 ) . وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم ( 4 ) .
( مسألة 21 ) : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بل هو المتعين ، إذ لا تقصر النصوص عن شموله . ( 2 ) لأنه نوع من التصرف فيه . ( 3 ) بناء على ما هو المعروف من كونه ملكا لأربابه ، وعدم ثبوت سيرة تدل على جواز التصرف بمثل ذلك ، وإن قامت على جواز مثل التخطي والجلوس فيه . لكن عن الأردبيلي التأمل في الأول ، لعدم الدليل عليه ، وحيازة أربابه له غير ظاهرة - وإن بني في الجواهر عليها - إذ لم يقصدوا إلا الاستطراق إلى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو الظاهر في جميع ما يعد حريما للعامر ، وما يتوقف عليه صلاحه ، فإن القدر الثابت عدم جواز مزاحمة ملاك العامر ، لا عدم جواز التصرف فيه بغير إذنهم ، لعدم ثبوت ملكهم له ، وكذا الحكم في الطرق غير النافذة . والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الصلح . ( 4 ) وهو حرام ، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا . ( 5 ) الظاهر أن الاستقبال العرفي للشئ يتوقف على الاستقبال بالصدر والبطن فقط ، فالجالس متربعا مستقبل وإن انحرف بركبتيه . وأما استقبال
مستمسك العروة — صفحة 203 | السيد محسن الحكيم