ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ( 1 ) . ولو
سأل عن القبلة . فالظاهر عدم وجوب البيان ( 2 ) . نعم لا يجوز
إيقاعه في خلاف الواقع ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد
الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن
كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة
ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وإن كان الأقوى
عدم الوجوب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل ، والأصل البراءة .
( 2 ) للأصل ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس .
( 3 ) هذا مبني على حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب
الاعلام بالنجس الاشكال فيه .
( 4 ) لما في بعض النصوص من قول النبي صلى الله عليه وآله : " ولكن شرقوا
أو غربوا " ( * 1 ) . لكنه محمول على الاستحباب ، لضعف الخبر ، وعدم
ظهور العامل به .
( 5 ) إما لأن المحرم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه
وإما لأن منصرفها التخلي ، بل هو الموضوع في بعضها ، ففي حديث
المناهي : " إذا دخلتم الغائط " ( * 2 ) ، وفي آخر : " إذا دخلت المخرج " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .