تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ( 1 ) . ولو سأل عن القبلة . فالظاهر عدم وجوب البيان ( 2 ) . نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع ( 3 ) .
( مسألة 16 ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن كان أحوط ( 4 ) .
( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل ، والأصل البراءة . ( 2 ) للأصل ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس . ( 3 ) هذا مبني على حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه . ( 4 ) لما في بعض النصوص من قول النبي صلى الله عليه وآله : " ولكن شرقوا أو غربوا " ( * 1 ) . لكنه محمول على الاستحباب ، لضعف الخبر ، وعدم ظهور العامل به . ( 5 ) إما لأن المحرم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي ، بل هو الموضوع في بعضها ، ففي حديث المناهي : " إذا دخلتم الغائط " ( * 2 ) ، وفي آخر : " إذا دخلت المخرج " ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 200 | السيد محسن الحكيم