تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس .
( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ( 1 ) ، ولا الأليتين ، ولا الشعر النابت أطراف العورة . نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ( 2 ) ، بل إلى نصف الساق ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر ( 4 ) ،
شرح
حرمة النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك إلى النص والاجماع ، وإن توقف فيه في محكي الرياض ، أو مال إلى الجواز في النظر إلى غير العورة بغير شهوة . كما أن الظاهر أن المحللة والمعتدة عندهم بحكم المزوجة في ذلك ، وأن جواز النظر إلى العورة دائر مدار جواز الوطء . ومنه يظهر الحكم في الأمة المشتركة . وكل ذلك مما يساعده إطلاق النصوص المتقدمة . ( 1 ) لخروجهما عن العورة ، كما عرفت . ( 2 ) كما يظهر من خبر النبال التقدم . ( 3 ) لا أعرف له وجها غير ما ربما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرة إلى نصف الساق ، لقوله ( ره ) : " لا يتم ذلك في الصلاة إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق " . ويحتمل استفادته من نصوص المئزر ( * 1 ) لأن المتعارف منه ما يستر إلى نصف الساق . ومن رواية النبال ( * 2 ) المتضمنة أن أبا جعفر عليه السلام أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ، ثم قال عليه السلام : " اخرج عني ، ثم طلى هو ما تحته بيده ، ثم قال عليه السلام : " هكذا فافعل " . ( 2 ) إذ هو المستفاد من إطلاق وجوب ما يمنع من النظر . ومنه
هامش
( * 1 ) تراجع الوسائل باب : 9 ، 10 ، 11 من أبواب آداب الحمام ( * 2 ) تقدمت في المسألة الأولى