كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ( 1 )
ولو كان مجنونا ( 2 ) أو طفلا مميزا .
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ( 3 ) ، وفي المرأة القبل والدبر .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام :
" لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " ( * 1 ) . وفي حديث المناهي : " نهى
أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة
المرأة . وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمدا
أدخله تعالى مع المنافقين . . . " ( * 2 )
( 2 ) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص . والكلام فيه هو الكلام
في سابقه . ( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه . ويشهد
له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : " قال : العورة عورتان القبل
والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت
العورة " ( * 3 ) . ومرسل الكافي : " فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما
القبل فاستره بيدك " ( * 4 ) . وفي مرسل الصدوق : " الفخذ ليس من
العورة " ( * 5 ) . وعن الكركي في حاشية الارشاد : " الأولى إلحاق العجان
بذلك في وجوب الستر " ، لكن لا دليل له ظاهرا . وعن القاضي أنها
من السرة إلى الركبة . ويشهد له خبر الحسين بن علوان ، المروي عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 3 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 .