تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ( 1 ) ولو كان مجنونا ( 2 ) أو طفلا مميزا .
والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ( 3 ) ، وفي المرأة القبل والدبر .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . وفي صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام : " لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه " ( * 1 ) . وفي حديث المناهي : " نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة . وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمدا أدخله تعالى مع المنافقين . . . " ( * 2 ) ( 2 ) هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص . والكلام فيه هو الكلام في سابقه . ( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الاجماع عليه . ويشهد له مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام : " قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( * 3 ) . ومرسل الكافي : " فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك " ( * 4 ) . وفي مرسل الصدوق : " الفخذ ليس من العورة " ( * 5 ) . وعن الكركي في حاشية الارشاد : " الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر " ، لكن لا دليل له ظاهرا . وعن القاضي أنها من السرة إلى الركبة . ويشهد له خبر الحسين بن علوان ، المروي عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب آداب الحمام حديث : 4 .