( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ،
على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير
المميز ( 2 ) ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ،
والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى
عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له
ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا
كانت مزوجة ( 4 ) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين
شرح
( 1 ) كما هو المشهور . وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة
من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن بدايته أيضا . لمصحح ابن أبي عمير عن
غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام : " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل
نظرك إلى عورة الحمار " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل الصدوق ( * 2 ) المؤيدان
بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع . لكن هجرهما
مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك .
( 2 ) لانصراف الأدلة عنه . مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من
القطعيات . ومثله ما بعده ، فإن جواز الوطء من لوازمه الضرورية
جواز النظر .
( 3 ) لاطلاق الأدلة .
( 4 ) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .