تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر ، على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز ( 2 ) ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له ، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها ، والمحللة والمحلل له ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها ، وبالعكس ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة ( 4 ) أو محللة أو في العدة وكذا إذا كانت مشتركة بين
شرح
( 1 ) كما هو المشهور . وظاهر الحر في الوسائل جواز النظر إلى عورة من ليس بمسلم بغير شهوة ، وعن بدايته أيضا . لمصحح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام : " النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك إلى عورة الحمار " ( * 1 ) ، ونحوه مرسل الصدوق ( * 2 ) المؤيدان بالتقييد بالمؤمن والمسلم والأخ في جملة من روايات المنع . لكن هجرهما مانع عن جواز الاعتماد عليهما في ذلك . ( 2 ) لانصراف الأدلة عنه . مع أن الحكم فيه ينبغي أن يعد من القطعيات . ومثله ما بعده ، فإن جواز الوطء من لوازمه الضرورية جواز النظر . ( 3 ) لاطلاق الأدلة . ( 4 ) الظاهر عدم الخلاف فيه والاشكال ، بل عن كاشف اللثام نسبة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب آداب الحمام حديث : 2 .