( مسألة 22 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ،
أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا . لا مانع
من استعمالها ( 1 ) .
فصل في أحكام التخلي
( مسألة 1 ) : يجب في حال تخلي - بل في سائر الأحوال -
ستر العورة عن الناظر المحترم ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة . لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو
كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال ، ولا يجوز الاستعمال
ابتداء ، كما في سائر الموضوعات المستنبطة . والحمد لله رب العالمين .
فصل في أحكام التخلي
( 2 ) باجماع علماء الإسلام ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ،
وجامع المقاصد ، وروض الجنان ، وفي الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلا
ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة . ويشهد له ما في حديث المناهي
عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : " قال :
إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " ( * 1 ) .
ومرسل الصدوق : " سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( قل
للمؤمنين . . . ) ( * 2 ) فقال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر
حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( * 2 ) النور : 30 .