تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( مسألة 22 ) : إذا شك في آنية أنها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شئ مما يصدق عليه الآنية أم لا . لا مانع من استعمالها ( 1 ) .
فصل في أحكام التخلي ( مسألة 1 ) : يجب في حال تخلي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) لأصالة البراءة . لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال ، ولا يجوز الاستعمال ابتداء ، كما في سائر الموضوعات المستنبطة . والحمد لله رب العالمين . فصل في أحكام التخلي ( 2 ) باجماع علماء الإسلام ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، وجامع المقاصد ، وروض الجنان ، وفي الجواهر ادعى الاجماع عليه محصلا ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة . ويشهد له ما في حديث المناهي عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله : " قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته " ( * 1 ) . ومرسل الصدوق : " سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( قل للمؤمنين . . . ) ( * 2 ) فقال : كل ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ، فإنه للحفظ من أن ينظر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 2 ) النور : 30 .