الكأس ( 1 ) ، والكوز ، والصيني ، والقدر ، و ( السماور ) ، والفنجان ،
وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ( 2 ) ، بل
والمصفاة ، و ( المشقاب ) ، و ( النعلبكي ) ، دون مطلق ما يكون
ظرفا . فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطب ، وقراب
السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية ،
والكحل ، والعنبر ، والمعجون ، والترياك ، ونحو ذلك ، غير
معلوم ( 3 ) وإن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ،
وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم . وإن كان
الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ( 4 ) .
شرح
في عرفنا اليوم ، ليصح تفسيره به . وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار
على المتقين من مصاديقه ، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة ، التي
هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم .
( 1 ) الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر .
( 2 ) في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه
مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله . وكذا
مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه ، أو لا حواشي له كذلك ، كالمشبكات
والمخرمات ، والسفرة ، والطبق . لكن فيما ذكره نظر ظاهر ، كما اعترضه
في الجواهر . وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم .
( 3 ) بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه .
( 4 ) فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات ، عدا قاب الساعة
فلم يتعرض له . ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف :