تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الكأس ( 1 ) ، والكوز ، والصيني ، والقدر ، و ( السماور ) ، والفنجان ، وما يطبخ فيه القهوة ، وأمثال ذلك مثل كوز القليان ( 2 ) ، بل والمصفاة ، و ( المشقاب ) ، و ( النعلبكي ) ، دون مطلق ما يكون ظرفا . فشمولها لمثل رأس القليان ، ورأس الشطب ، وقراب السيف ، والخنجر ، والسكين ، وقاب الساعة ، وظرف الغالية ، والكحل ، والعنبر ، والمعجون ، والترياك ، ونحو ذلك ، غير معلوم ( 3 ) وإن كانت ظروفا إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم . وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب ( 4 ) .
شرح
في عرفنا اليوم ، ليصح تفسيره به . وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتقين من مصاديقه ، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة ، التي هي المرجع في أمثاله مما كان منشأ الشك في الحرمة اشتباه المفهوم . ( 1 ) الظاهر بمقتضى الارتكاز صدق الآنية على جميع ما ذكر . ( 2 ) في محكي كشف الغطاء المنع من صدقها على كوز القليان ونحوه مما لم يوضع على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله . وكذا مما لا أسفل له يمسك ما يوضع فيه ، أو لا حواشي له كذلك ، كالمشبكات والمخرمات ، والسفرة ، والطبق . لكن فيما ذكره نظر ظاهر ، كما اعترضه في الجواهر . وما ذكر في المتن هو الموافق للارتكاز المتقدم . ( 3 ) بل الظاهر أنه معلوم العدم بالنسبة إلى قراب السيف ونحوه . ( 4 ) فقد نص في الجواهر على حرمة المذكورات ، عدا قاب الساعة فلم يتعرض له . ولعل الحرمة فيه أظهر من الحرمة في مثل قراب السيف :
مستمسك العروة — صفحة 174 | السيد محسن الحكيم