عليه اسم أحدهما . بل وكذا ما كان مركبا منهما ، بأن كان قطعة
منه من ذهب وقطعة منه من فضة .
( مسألة 8 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ( 1 ) ،
شرح
من الأدلة أن موضوع الحكم القدر المشترك بين الذهب والفضة . لكنهما معا
محل تأمل . ( ودعوى ) : أن الحكم على كل من الفردين لا بد أن يكون
لوجود الجامع بينهما ، فيكون هو موضوع الحكم ( فيها ) : أنه لو سلم
ذلك ، فمن المحتمل اعتبار الخلوص في موضوع الحكم ، وهو غير حاصل
في الممتزج منهما . ومثله الكلام في المركب منهما . نعم يمكن أن يلحقه حكم
المفضض في الكراهة ، وفي حرمة وضع الفم على موضع الفضة .
( 1 ) وفي الجواهر : " لا أجد فيه خلافا ، بل في اللوامع : الظاهر
وفاقهم عليه " . وهو الذي يقتضيه الأصل . وعمومات الحل . وخصوص
جملة من النصوص مما ورد في ذات الفضول درع النبي صلى الله عليه وآله وأنها كان
لها حلق من فضة ثلاث أو أربع ( * 1 ) ، وفي ذي الفقار سيفه صلى الله عليه وآله
أنه كان حلقه من فضة ( * 2 ) . ورواية ابن جعفر عليه السلام : " عن المرآة
هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة ؟ قال عليه السلام : نعم . إنما
كره ما يشرب فيه " ( * 3 ) . ومصحح منصور : " عن التعويذ يعلق على
الحائض . فقال عليه السلام : إذا كان في جلد ، أو فضة ، أو قصبة حديد " ( * 4 ) .
وفي مصحح ابن سنان : " ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة " ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 4 ، 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 3 ، 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 1 .