كاللوح من الذهب أو الفضة ، والحلي كالخلخال وإن كان
شرح
وفي خبر ابن سرحان : " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة
بأس " ( * 1 ) . وفي خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام : " إن
حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فضة كلها قائمته وقبيعته " ( * 2 ) .
إلى غير ذلك .
لكن في خبر الفضيل : " عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه
في البيت ؟ فقال عليه السلام : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس " ( * 3 )
وفي خبر ابن جعفر عليه السلام : " عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟
قال عليه السلام : إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس ، وإلا فلا
يركب به " ( * 4 ) . وفي ذيل صحيح ابن بزيع السابق : " فقلت : قد
روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة . فقال
عليه السلام : لا والحمد الله ( * 5 ) إنما كان لها حلقة من فضة ، وهي
عندي . ثم قال : إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة
نحو ما يعمل للصبيان ، تكون فضته نحوا من عشرة دراهم ، فأمر به
أبو الحسن عليه السلام فكسر " ( * 6 ) . والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة
من نصوص الترخيص . فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض
العناوين الثانوية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 67 من أبواب النجاسات حديث 5 .
( * 5 ) كذا فيما يحضرني من نسخة الوسائل . لكن في نسخة الجواهر وغيرها : ( لا والله ) .
منه مد ظله العالي .
( * 6 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 1 .