مجوفا ، بل وغلاف السيف والسكين ( 1 ) وإمامة الشطب ، بل
ومثل القنديل . وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : الظاهر أن المراد من الأواني ( 3 ) ما يكون من قبيل
شرح
( 1 ) تقدم ما يدل على جوازه . وعن الشيخ والحلي المنع فيه ، لقول
النبي صلى الله عليه وآله : " هذان محرمان على ذكور أمتي " ( * 2 ) . وهو كما ترى .
( 2 ) وعن الحلي المنع ، لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض
الصحيحة . قال في المدارك : " وهو أحوط . وربما أشعر به فحوى قول
الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل " يعني : صحيح ابن بزيع المتقدم .
وفيه : أنه لا دليل على حرمة تعطيل المال ، والمنع عن تضييعه . وصحيح
ابن بزيع عرفت محمله .
( 3 ) من الواضح أن لفظ الإناء ؟ مما لا استعمال له في عرفنا اليوم ،
ولو نادرا ، وكتب اللغة لا تجدي في معرفة معناه ، إذ هي ما بين ما أهمل
ذكره ، وما بين ما تضمن أنه معروف - كالصحاح والقاموس ومجمع
البحرين - وما بين ما يتضمن تفسيره بالوعاء - كالمصباح - الذي لا ينبغي
التأمل في كونه تفسيرا بالأعم ، لعدم صدق الإناء على الخرج والقربة
ونحوهما ، وصدق الوعاء عليها . ومثله تفسيره بما يوضع فيه الشئ ،
كمفردات الراغب ، أو الظرف ، كمرآة الأنوار ، ومبادئ اللغة ، لمحمد
ابن عبد الله الخطيب . والرجوع إلى الارتكاز الحاصل من تتبع موارد
استعماله في العرف السابق وإن أوجب الوقوف على بعض حدود معناه ،
لكنه لا يوجب الوقوف على تمام حدوده على نحو يعرف له مرادف
هامش
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 24 من أبواب لباس المصلي حديث : 1 . وسنن البيهقي
ج : 2 ص 425 .