مسألة 5 ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ( 1 )
نعم يكره استعمال المفضض ( 2 ) . بل يحرم الشرب منه إذا وضع
فمه على موضع الفضة ( 3 ) . بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع
غيرهما ( 5 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 6 ) .
( مسألة 7 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 7 ) وإن لم يصدق
شرح
فيحمل على الكراهة .
( 1 ) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه ، أو خارج عنه
فجوازه مقتضى الأصل .
( 2 ) لما عرفت .
( 3 ) كما هو المشهور . لمصحح ابن سنان . وعن المعتبر والمدارك
والذخيرة وغيرها الاستحباب ، حملا للأمر عليه ، بقرينة صحيح معاوية
المتقدم ، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال ، يقيد العموم : وفيه
أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان .
( 4 ) لاحتمال دخوله في المفضض ، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك ،
ونسب إلى العلامة ( ره ) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ،
لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما ، لا لونا وعرضا ، كما
في المطلي .
( 5 ) للأصل .
( 6 ) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم ،
وإن لم يكن خالصا ، للاطلاق .
( 7 ) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة . أو لأنه يفهم