تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
مسألة 5 ) : لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما ( 1 ) نعم يكره استعمال المفضض ( 2 ) . بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ( 3 ) . بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا ( 4 ) .
( مسألة 6 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ( 5 ) إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما ( 6 ) .
( مسألة 7 ) : يحرم ما كان ممتزجا منهما ( 7 ) وإن لم يصدق
شرح
فيحمل على الكراهة . ( 1 ) فإنه أما داخل في المفضض فيلحقه حكمه ، أو خارج عنه فجوازه مقتضى الأصل . ( 2 ) لما عرفت . ( 3 ) كما هو المشهور . لمصحح ابن سنان . وعن المعتبر والمدارك والذخيرة وغيرها الاستحباب ، حملا للأمر عليه ، بقرينة صحيح معاوية المتقدم ، لأن ترك الاستفصال فيه مع قيام الاحتمال ، يقيد العموم : وفيه أن العموم مخصص بصحيح ابن سنان . ( 4 ) لاحتمال دخوله في المفضض ، وعن كشف الغطاء وغيره الجزم بذلك ، ونسب إلى العلامة ( ره ) أيضا لكن تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ، لانصراف المفضض إلى ما كانت الفضة فيه جرما ، لا لونا وعرضا ، كما في المطلي . ( 5 ) للأصل . ( 6 ) وإن صدق عليه الاسم - كما إذا كان الخليط قليلا - حرم ، وإن لم يكن خالصا ، للاطلاق . ( 7 ) والظاهر أن الوجه فيه منحصر بالقطع بالمساواة . أو لأنه يفهم