شرح
ابن بزيع : " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة
فكرههما " ( * 1 ) . وفي صحيح الحلبي المروي عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام :
" إنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة " ( * 2 ) . وفي موثق
بريد عنه عليه السلام : " أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض ،
وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك " ( * 3 ) ، ونحوها
غيرها ، التي يجب حملها على التحريم ، لعدم ظهورها في الكراهة المصطلحة
مع ظهور النهي في جملة من النصوص في التحريم . كصحيح ابن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام : " لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة ) ( * 4 ) . وفي مصححه
عنه عليه السلام : " أنه نهى عن آنية الذهب والفضة " ( * 5 ) . ومصحح
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية
مفضضة " ( * 6 ) . وحسن داود بن سرحان عنه عليه السلام : " لا تأكل في
آنية الذهب والفضة " ( * 7 ) . نعم في موثق سماعة عنه عليه السلام : " لا ينبغي
الشرب في آنية الذهب والفضة " ( * 8 ) فإن حمله على التحريم بعيد ، وحمل
النهي على الكراهة أقرب منه . ولذا كان المحكي عن الجمع - من أنه لولا
الاجماع لكان القول بالكراهة حسنا . انتهى - في محله .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 10 .
( * 3 ) الوسائل باب : 66 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 7 .
( * 5 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 66 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 7 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 8 ) الوسائل باب : 65 من أبواب النجاسات حديث : 5 .