فالأقوى كفاية الغسل مرة ( 1 ) بعد زوال العين ،
شرح
له صريحا " . وكأن الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ،
الذي لا يجب في غير المتغذي إجماعا ، فإن حمل الصبي فيه على المتغذي ،
تعين الأخذ بظاهر الأمر بالعصر ، وباطلاق ما دل على لزوم التعدد في للبول
وإن حمل الصبي على غير المتغذي لزم التصرف بظاهر الأمر بالعصر بحمله على
الاستحباب ، وباطلاق لزوم التعدد في البول بحمله على المتغذي ، والأول
أولى . نعم يعارض ذلك أيضا لزوم التصرف في ظهور ترك ذكر التعدد
في الصبي في عدم لزومه إذا حمل على المتغذي ، لكن لو سلم عدم رجحان
الأول تكون الرواية مجملة ، وتسقط عن صلاحية الاستدلال بها على المقام ،
ويتعين الرجوع إلى غيرها من المطلقات .
( 1 ) كما هو المنسوب إلى الأكثر . لا طلاق الأمر بالغسل فيها ، مثل
ما ورد في الكلب : " إذا مسسته فاغسل يدك " ( * 1 ) ، وفي الخنزير :
" قلت : وما على من قلب لحم الخنزير ؟ قال ( ع ) : يغسل يده " ( * 2 ) ،
وفي الكافر : " فإن صافحك بيده فاغسل يدك " ( * 3 ) وفي أوانيه : " إذا
اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء " ( * 4 ) ، وفي عرق الجلال : " وإن
أصابك من عرقها شئ فاغسله " ( * 5 ) ، وفي المني : " إن عرفت مكانه
فاغسله " ( * 6 ) ، وفي الميتة : " وإن أخذت منه بعد أن يموت فاغسله " ( * 7 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 6 ) الوسائل باب : 16 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 7 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الأطعمة المحرمة : 32 .