غير المتغذي بالطعام ( 1 ) فيكفي صب الماء مرة ( 2 ) ، وإن كان
المرتان أحوط ( 3 ) . وأما المتنجس بساير النجاسات - عدا الولوغ -
شرح
الطهارة به بمجرد الرؤية ( * 1 ) ، بناء على إمكان التعدي من مورد هما إلى
مطلق المعتصم ، كما هو الظاهر . وسيأتي في المسألة الثالثة عشرة ما له نفع
في المقام . فراجع .
( 1 ) كما سيأتي .
( 2 ) أما الاكتفاء بالصب ، فهو المعروف الذي حكى عليه الاجماع
صريحا وظاهرا . . . جماعة ، والنصوص به وافية . وأما الاكتفاء بالمرة فعن المحقق
في المعتبر وجماعة من المتأخرين التصريح به ، بل لعله ظاهر كل من أفرده
بالذكر مع عدم تنصيصه على التعدد . والعمدة فيه ما في ذيل حسن الحسين
المتقدم من قوله : " وعن الصبي يبول على الثوب . قال ( ع ) : تصب
عليه الماء قليلا ثم تعصره " ( * 2 ) ، لظهور عدم ذكر العدد فيه مع ذكره
فيما قبله في عدم اعتباره . وأما مصحح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن بول الصبي . قال ( ع ) : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله
بالماء غسلا " ( * 3 ) فلا إطلاق له ، لقرب احتمال كونه في مقام الاكتفاء بالصب
في مقابل الغسل . وأما إطلاق موثق سماعة : " عن بول الصبي يصيب
الثوب . فقال : اغسله . . . " ( * 4 ) فمحمول على من أكل ، بقرينة الأمر
بالغسل ، وتقييده بالمرتين أولى من التصرف في الغسل .
( 3 ) وعن كشف الغطاء تعينهما ، وفي الجواهر : " لم أعثر على موافق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب النجاسات حديث : 3 .