وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد
اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ( 2 ) . ويستحب
المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي
بلا رطوبة ( 3 ) ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ( 4 ) ، ومس
الثعلب والأرنب .
شرح
( 1 ) لرواية صفوان : " سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر ،
فقال : إن بي جرحا في مقعدتي ، فأتوضأ ، ثم أستنجي ، ثم أجد بعد
ذلك الندي والصفرة تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء ؟ قال عليه السلام :
قد أيقنت . قال : نعم قال عليه السلام : لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا
تعد الوضوء " ( * 1 ) ، ونحوه صحيح البزنطي ( * 2 ) . لكن موردهما الجرح
لا البواسير .
( 2 ) كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات .
( 3 ) لرواية خالد القلانسي المتقدمة .
( 4 ) وليس له دليل ظاهر - كما عن جماعة الاعتراف به - وإن
حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب ، بل عن الأولين زيادة
مس الثعلب والأرنب ، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص . وكأن
المصنف ( ره ) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحا منه في أدلة السنن . لكن
كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة ، لذكره في الكتب الثلاثة ، بل عن
المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة . ثم إن وجه الحكم باستحباب
الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .