تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ( 1 ) ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه ( 2 ) . ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد ، كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ( 3 ) ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ( 4 ) ، ومس الثعلب والأرنب .
شرح
( 1 ) لرواية صفوان : " سأل رجل أبا الحسن عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : إن بي جرحا في مقعدتي ، فأتوضأ ، ثم أستنجي ، ثم أجد بعد ذلك الندي والصفرة تخرج من المقعدة ، أفأعيد الوضوء ؟ قال عليه السلام : قد أيقنت . قال : نعم قال عليه السلام : لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا تعد الوضوء " ( * 1 ) ، ونحوه صحيح البزنطي ( * 2 ) . لكن موردهما الجرح لا البواسير . ( 2 ) كما تقدم في المسألة الرابعة بعد عدد النجاسات . ( 3 ) لرواية خالد القلانسي المتقدمة . ( 4 ) وليس له دليل ظاهر - كما عن جماعة الاعتراف به - وإن حكي عن الوسيلة وظاهر المقنعة والنهاية الوجوب ، بل عن الأولين زيادة مس الثعلب والأرنب ، الذي لم يعثر على ذكر له في النصوص . وكأن المصنف ( ره ) اعتمد على فتوى الجماعة تسامحا منه في أدلة السنن . لكن كان عليه ذكر مس الفأرة والوزغة ، لذكره في الكتب الثلاثة ، بل عن المبسوط استحبابه لمس كل نجاسة يابسة . ثم إن وجه الحكم باستحباب الغسل أو المسح أو النضح في جميع ما ذكر مع أن ظاهر بعض أدلته
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 148 | السيد محسن الحكيم