تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 1 ) ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( مسألة 5 ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ( 2 ) ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرها ( 3 ) ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام . فراجع . ( 2 ) للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن : " يغسل بول الحمار والفرس والبغل " ( * 1 ) . وحسن محمد بن مسلم : " عن أبوال الدواب والبغال والحمير . فقال عليه السلام : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما المحمولة على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه ( * 3 ) كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول . ( 3 ) لرواية ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال عليه السلام : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء " ( * 4 ) . ( 4 ) لرواية خالد القلانسي : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني . قال عليه السلام : امسحها بالتراب وبالحائط . قلت :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات حديث : 2 ، 14 . ( * 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 145 | السيد محسن الحكيم