التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ( 1 ) ، فجلده ولحمه طاهر
بعد التذكية .
( مسألة 5 ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد
مع عدم تنجسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل
والحمار ( 2 ) ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة مع ظهور
أثرها ( 3 ) ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم في أواخر مبحث نجاسة البول الكلام في المقام . فراجع .
( 2 ) للأمر بالغسل منه في جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمن :
" يغسل بول الحمار والفرس والبغل " ( * 1 ) . وحسن محمد بن مسلم :
" عن أبوال الدواب والبغال والحمير . فقال عليه السلام : اغسله ، فإن لم تعلم
مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه " ( * 2 ) ، ونحوهما غيرهما
المحمولة على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما تضمن نفي البأس فيه ( * 3 )
كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول .
( 3 ) لرواية ابن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام : " سألته عن الفأرة
الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال عليه السلام :
اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء " ( * 4 ) .
( 4 ) لرواية خالد القلانسي : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى
الذمي فيصافحني . قال عليه السلام : امسحها بالتراب وبالحائط . قلت :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النجاسات حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب النجاسات حديث : 2 ، 14 .
( * 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب النجاسات حديث : 2 .