فصل
إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ( 1 ) ما لم يثبت تطهيره .
وطريق الثبوت أمور : " الأول " : العلم الوجداني " الثاني " :
شهادة العدلين بالتطهير ( 2 ) ، أو بسبب الطهارة ( 3 ) ، وإن لم
يكن مطهرا عند هما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر
على الماء النجس بمقدار لا يكفي عند هما في التطهير مع كونه كافيا
عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم
بأنه ماء مطلق ، وهكذا " الثالث " : اخبار ذي اليد ( 4 ) وإن لم
يكن عادلا " الرابع " : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق ( 5 )
" الخامس " : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ( 6 ) .
شرح
الوجوب هو الاجماع المدعى ، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب . والله
سبحانه أعلم .
فصل
( 1 ) للاستصحاب .
( 2 ) لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه .
( 3 ) وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية ، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية .
( 4 ) لما تقدم ، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه
( 5 ) وقد سبق الكلام فيه . فراجع .
( 6 ) للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يدا عن يد
في مهر الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن ، بل لعل