تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
فصل إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ( 1 ) ما لم يثبت تطهيره . وطريق الثبوت أمور : " الأول " : العلم الوجداني " الثاني " : شهادة العدلين بالتطهير ( 2 ) ، أو بسبب الطهارة ( 3 ) ، وإن لم يكن مطهرا عند هما أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عند هما في التطهير مع كونه كافيا عنده ، أو أخبرا بغسل الشئ بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا " الثالث " : اخبار ذي اليد ( 4 ) وإن لم يكن عادلا " الرابع " : غيبة المسلم ، على التفصيل الذي سبق ( 5 ) " الخامس " : إخبار الوكيل في التطهير بطهارته ( 6 ) .
شرح
الوجوب هو الاجماع المدعى ، أو القرينة القطعية على عدم الوجوب . والله سبحانه أعلم . فصل ( 1 ) للاستصحاب . ( 2 ) لما عرفت من تقريب عموم حجيتها في مباحث المياه . ( 3 ) وحينئذ يثبت المسبب بالدلالة الالتزامية ، وإن لم يعتقد الشاهد بالسببية . ( 4 ) لما تقدم ، وتقدم أن الوجه اعتبار عدم ما يوجب اتهامه ( 5 ) وقد سبق الكلام فيه . فراجع . ( 6 ) للسيرة المستمرة القطعية في سائر الأعصار المأخوذة يدا عن يد في مهر الجواري والنساء ونحوهن ثياب ساداتهن ورجالهن ، بل لعل