" السادس " : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه
غسله على الوجه الشرعي أم لا ، حملا لفعله على الصحة .
" السابع " : إخبار العدل الواحد عند بعضهم . لكنه مشكل ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبي اليد
في التطهير وعدمه تساقطا ( 2 ) ، ويحكم ببقاء النجاسة . وإذا
تعارض البينة مع أحد الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني ،
تقدم البينة ( 3 ) .
شرح
ذلك من الضروريات . كذا في الجواهر . وقال أيضا : " إن تتبع
الأخبار بعين الانصاف والاعتبار يورث القطع بالاكتفاء بنحو ذلك ، وبأن
كل ذي عمل مؤتمن على عمله ، كالأخبار الواردة في القصارين ( * 1 ) ،
والجزارين ( * 2 ) والجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها ( * 3 ) ، وأن الحجام
مؤتمن في تطهير موضع الحجامة " ( * 4 ) . لكن جملة مما ذكر من قبيل مورد
الطريق السادس غالبا .
( 1 ) لما تقدم في مباحث المياه من قصور آية النبأ عن إثبات حجيته
وأنه لو تمت الدلالة عليها تمكن دعوى كون رواية مسعدة مانعة عنها . فراجع .
( 2 ) لأصالة التساقط المحررة في محلها . إلا إذا كان أحدهما رافعا
لمستند الآخر ، فيكون مقدما عليه ، ويجب العمل به .
( 3 ) لقصور أدلة حجية المعارض عن شمول مثل ذلك حتى الأخبار
هامش
( * 1 ) الوافي ، كتاب الطهارة ، باب التطهير من مس الحيوانات حديث : 21 ، والتهذيب باب
المكاسب حديث : 263 وتقدم في نجاسة الكافر ج 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الذبائح حديث : 1 . لكن بعنوان سوق المسلمين .
( * 3 ) الوسائل باب : 18 من أبوب النجاسات حديث : 1 لكن دلالته محل اشكال .
( * 4 ) الوسائل باب : 56 من أبواب النجاسات حديث : 1 .