تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
وعرق الجنب ( 1 ) من الحلال ( 2 ) ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ( 3 ) ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ( 4 ) . وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) ففي خبر أبي بصير : " عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال عليه السلام : لا بأس . وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " ( * 1 ) ، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة ( * 2 ) . ( 2 ) أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته . ( 3 ) لحسن محمد بن مسلم المتقدم . ( 4 ) لما تقدم من رواية ابن جعفر عليه السلام . ( 5 ) لرواية ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : " عن رجل يبول بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السلام : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه . . . " ( * 3 ) . ومصحح ابن سنان : " عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم . قال عليه السلام : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . وإن كان يرى أنه أصابه شئ ، فنظر فيه فلم ير شيئا ، أجزأه أن ينضحه بالماء " ( * 4 ) . والاقتصار في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، وإلا يلزم إهمال الجواب عن حكم الدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 147 | السيد محسن الحكيم