وعرق الجنب ( 1 ) من الحلال ( 2 ) ، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول
الفرس والبغل والحمار ( 3 ) ، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا
لم يظهر أثرها ( 4 ) . وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) ففي خبر أبي بصير : " عن القميص يعرق فيه الرجل وهو
جنب حتى يبتل القميص ، فقال عليه السلام : لا بأس . وإن أحب أن يرشه
بالماء فليفعل " ( * 1 ) ، ونحوه خبر علي بن أبي حمزة ( * 2 ) .
( 2 ) أما لو كان من الحرام فقد تقدم القول بنجاسته .
( 3 ) لحسن محمد بن مسلم المتقدم .
( 4 ) لما تقدم من رواية ابن جعفر عليه السلام .
( 5 ) لرواية ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : " عن رجل يبول
بالليل ، فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على
ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال عليه السلام : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ،
وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه . . . " ( * 3 ) . ومصحح ابن سنان :
" عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم . قال عليه السلام : إن كان علم أنه أصاب
ثوبه جنابة قبل أن يصلي ، ثم صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى
وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . وإن كان يرى أنه أصابه شئ ،
فنظر فيه فلم ير شيئا ، أجزأه أن ينضحه بالماء " ( * 4 ) . والاقتصار
في الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، وإلا يلزم إهمال الجواب
عن حكم الدم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب النجاسات حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 37 من أبواب النجاسات حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 40 من أبواب النجاسات حديث : 3 .