تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ويستحب النضح - أي الرش - بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب ( 1 ) والخنزير ( 2 ) والكافر ( 3 ) بلا رطوبة ،
شرح
فالناصب . قال عليه السلام : اغسلها " ( * 1 ) . والمحمولة على صورة عدم الرطوبة بقرينة حكم الذمي . ( 1 ) ففي حديث الأربعمائة : " تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " ( * 2 ) ونحوه صحيح بن جعفر عليه السلام ( * 3 ) ، ومرسل حريز ( * 4 ) ، وخبر على ( * 5 ) ، وغيرها . ( 2 ) ففي خبر علي بن محمد ( جعفر . خ . ل ) : " عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال عليه السلام : نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي " ( * 6 ) . وفي صحيح ابن جعفر عليه السلام : " عن الرجل أصاب ثوبه خنزير . قال عليه السلام : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " ( * 7 ) . ( 3 ) ففي صحيح الحلبي : " عن الصلاة في ثوب المجوسي . فقال عليه السلام : يرش بالماء " ( * 8 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 11 . ( * 3 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 4 . ( * 6 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 6 . ( * 7 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 8 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات حديث : 3 .