تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( الأول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني . ( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا ( 1 ) اجتهادا أو تقليدا . ( الثالث ) : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة ، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل المسلم على الصحة . ( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض . ( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ،
شرح
عليه . وفي طهارة شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بزوال النجاسة ، فيتوقف غالبا على العلم بها ، وعلى تلبسه بمشروط بالطهارة . والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في الحكم . أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على تمام ما ذكر في المتن ، إذ لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال . وأما الاجماع فمعقد المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان ، ومعقد ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن ، وقريب منه ما عن تمهيد القواعد . وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموما أو خصوصا تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه . ولكن الظاهر ثبوتها عموما ، كما في المنظومة وغيرها ، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد . ويعرف ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه بهم . ( 1 ) الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة أحد المذكورات . كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه ، وإن لم تشترط
مستمسك العروة — صفحة 140 | السيد محسن الحكيم