( الأول ) : أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
( الثاني ) : علمه بكون ذلك الشئ نجسا أو متنجسا ( 1 )
اجتهادا أو تقليدا .
( الثالث ) : استعماله لذلك الشئ فيما يشترط فيه الطهارة ،
على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته ، من باب حمل فعل
المسلم على الصحة .
( الرابع ) : علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض .
( الخامس ) : أن يكون تطهيره لذلك الشئ محتملا ،
شرح
عليه . وفي طهارة شيخنا الأعظم اعتبر حصول الظن الحاصل من شهادة
حاله أو مقاله بزوال النجاسة ، فيتوقف غالبا على العلم بها ، وعلى تلبسه
بمشروط بالطهارة . والوجه في هذا الاختلاف اختلاف الأدلة المعتمدة في
الحكم . أما الثاني منها والخامس فيتوقفان على تمام ما ذكر في المتن ، إذ
لا يتحقق الظهور الحاكي عن الطهارة إلا في تلك الحال . وأما الاجماع فمعقد
المحكي منه عن شرح المنظومة هو ما تضمنه البيتان المتقدمان ، ومعقد
ما حكاه شيخنا الأعظم هو ما ذكره في طهارته مما يرجع إلى ما في المتن ،
وقريب منه ما عن تمهيد القواعد . وأما السيرة فثبوت الحكم بها عموما أو
خصوصا تابع لعموم ثبوتها أو خصوصه . ولكن الظاهر ثبوتها عموما ،
كما في المنظومة وغيرها ، فعدم اعتبار ما ذكر في المتن غير بعيد . ويعرف
ذلك من يقيم في بلاد يكثر فيها المخالفون مع ابتلائه بهم .
( 1 ) الأولى الاكتفاء عن هذا الشرط وعما قبله باشتراط علمه بنجاسة
أحد المذكورات . كما أن الأولى الاكتفاء عن الثالث والرابع باشتراط
استعمال أحد المذكورات فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه ، وإن لم تشترط