أو لباسه ، أو فرشه ، أو ظرفه ، أو غير ذلك مما في يده ( 1 ) ،
بشروط خمسة ( 2 ) :
شرح
إلا أن الكلام في ثبوته ، وإن كان غير بعيد . والتعدي من القول إلى
الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى . مع أنك قد عرفت اختصاص
حجية القول بصورة الأمانة ، وربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عدم
صلاحيته للاثبات بأدنى تأمل . نعم لا مجال للمناقشة في السيرة ، فهي
العمدة . مضافا إلى دعوى لزوم الهرج لولا ذلك ، التي قد عرفت أنها
غير بعيدة .
( 1 ) وعن الموجز الاقتصار على البدن ، وصرح في المستند بالاختصاص
به . والظاهر عموم السيرة لجميع ما في المتن .
( 2 ) ظاهر ما في منظومة الطباطبائي ( قده ) من قوله :
واحكم على الانسان بالطهارة * لغيبة تحتمل الطهارة
وهكذا ثيابه وما معه * لسيرة ماضية متبعة
الاقتصار على الشرط الأخير ، ومثله في كشف الغطاء قال ( ره ) :
" وهي مطهرة لبدن الانسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ،
وليس الايمان من شروطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال
التطهير . والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو
لا يعلمون من فرش وظرف وأماكن ومساكن . . . " . وظاهر محكي
الذكرى اشتراط التكليف ، وعلم المكلف بالنجاسة ، وظاهر محكي المقاصد
العلية اعتبار علمه بالنجاسة ، وأهليته للإزالة . واعتقاده وجوب الإزالة
أو استحبابها . ولعل الشرط الأخير راجع إلى ما ذكر في المتن من اشتراط
التلبس بما هو مشروط بالطهارة ، وحكي عن بعض الاقتصار في الاشتراط