تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
أو لباسه ، أو فرشه ، أو ظرفه ، أو غير ذلك مما في يده ( 1 ) ، بشروط خمسة ( 2 ) :
شرح
إلا أن الكلام في ثبوته ، وإن كان غير بعيد . والتعدي من القول إلى الفعل ليس من مقتضى الدلالة بالفحوى . مع أنك قد عرفت اختصاص حجية القول بصورة الأمانة ، وربما يستدل بغير ما ذكر مما يظهر عدم صلاحيته للاثبات بأدنى تأمل . نعم لا مجال للمناقشة في السيرة ، فهي العمدة . مضافا إلى دعوى لزوم الهرج لولا ذلك ، التي قد عرفت أنها غير بعيدة . ( 1 ) وعن الموجز الاقتصار على البدن ، وصرح في المستند بالاختصاص به . والظاهر عموم السيرة لجميع ما في المتن . ( 2 ) ظاهر ما في منظومة الطباطبائي ( قده ) من قوله : واحكم على الانسان بالطهارة * لغيبة تحتمل الطهارة وهكذا ثيابه وما معه * لسيرة ماضية متبعة الاقتصار على الشرط الأخير ، ومثله في كشف الغطاء قال ( ره ) : " وهي مطهرة لبدن الانسان بشرط إسلامه قبل الغيبة أو في أثنائها ، وليس الايمان من شروطها على الأقوى ، ولثيابه على الأقوى ، مع احتمال التطهير . والظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون من فرش وظرف وأماكن ومساكن . . . " . وظاهر محكي الذكرى اشتراط التكليف ، وعلم المكلف بالنجاسة ، وظاهر محكي المقاصد العلية اعتبار علمه بالنجاسة ، وأهليته للإزالة . واعتقاده وجوب الإزالة أو استحبابها . ولعل الشرط الأخير راجع إلى ما ذكر في المتن من اشتراط التلبس بما هو مشروط بالطهارة ، وحكي عن بعض الاقتصار في الاشتراط