( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف ( 1 ) .
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات
المخصوصة في البئر ( 2 ) ، على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند
فقد الماء ، فإنه مطهر لبدنه ، على الأقوى ( 3 ) .
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات بعد البول ،
وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة
المشتبهة . لكن لا يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب
المسامحة . وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما تقدم في نجاسة الدم .
( 2 ) فإنه ظاهر الأمر بالنزح .
( 3 ) استفادة ذلك من عموم مشروعية التيمم وبدليته ( * 1 ) يتوقف
على أحد أمرين : إما كون البدلية بلحاظ الحدث والخبث ، ويكون عدم
مطهرية التراب من الخبث في سائر المقامات لأدلة خاصة أوجبت الخروج
عن عموم البدلية وبقي المقام داخلا فيه . وإما كون الخبث في المقام من أحكام
الحدث أو من لوازمه ، لا يمكن ارتفاع الحدث وبقاؤه . لكن ثبوت
كلا الأمرين محل نظر وتأمل . وأما استفادة ذلك من نص بدلية التيمم في
خصوص المقام - كما سيأتي في المجدور - فغير بعيدة . وسيأتي إن شاء
الله بعض ما يتعلق بالمقام .
( 4 ) وإلا فيكفي في الطهارة الظاهرية قاعدتها ، وأما الطهارة الواقعية
هامش
( * 1 ) يمكن استفادة العموم المذكور من أحاديث باب : 7 ، 23 من أبواب التيمم ومن غيرها .