الثاني ) : تبعية ولد الكافر له في الاسلام ( 1 ) ، أبا كان
أو جدا ، أو أما ، أو جدة ( 2 ) .
( الثالث ) : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال ، كما في الجواهر . ويدل عليه خبر
حفص بن غياث : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل من أهل الحرب
إذا أسلم في دار الحرب ، فظهر عليه المسلمون بعد ذلك . فقال : إسلامه إسلام
لنفسه ، ولولده الصغار ، وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ، فأما
لولد الكبار فهم فئ للمسلمين ، إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك " ( * 1 )
( 2 ) لا تبعد دعوى إطلاق النص بنحو يشمل الأب والجد . وأما
التبعية للأم والجدة فالنص قاصر عن إثباتها ، إلا أن تستفاد مما ادعي
تسالم الأصحاب عليه من تبعية الولد لأشرف الأبوين ، وظاهر الجواهر
في كتاب الجهاد المفروغية عن عموم الحكم . فراجع .
( 3 ) يعني : في الطهارة . وعن شرح المفاتيح وغيره نسبته إلى
ظاهر الأصحاب . وليس عليه دليل واضح ترفع به اليد عن استصحاب
النجاسة الثابتة له قبل الأسر ( ودعوى ) : كونها ثابتة له بما هو تابع
لأبويه ، فمع تبعيته للمسلم يتغير الموضوع ، فيمتنع الاستصحاب ، ويرجع
إلى قاعدة الطهارة ( مندفعة ) بأن التبعية التي أخذت في موضوع النجاسة
هي التبعية النسبية لا الخارجية . وزوالها ممنوع . ولو سلم كونها الخارجية
فارتفاعها لا يوجب تغير الموضوع عرفا . فتأمل .
وأضعف من ذلك التمسك بأدلة الحرج ، إذ لا حرج في النجاسة ،
كما في الكبير المسبي . مع أن الكلام لا يختص بمورد الحرج .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب جهاد العدو حديث : 1 .