الخامس ) : آلات تغسيل الميت ( 1 ) من السدة ( 2 ) ،
والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ، دون ثيابه ، بل الأولى
والأحوط الاقتصار على يد الغاسل ( 3 ) .
( السادس ) : تبعية أطراف البئر ، والدلو ، والعدة ،
وثياب النازح ( 4 ) ، على القول بنجاسة البئر .
شرح
( 1 ) للاطلاق المقامي ، فإن سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها
أمارة على طهارتها تبعا لطهارة الميت . ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه ،
والخرقة التي تستر بها عورته ، فقد تضمنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت
حكم تطهيرهما .
( 2 ) هي الباب الذي يغسل عليه .
( 3 ) فقد تنظر شيخنا الأعظم ( ره ) فيما عدا اليد من الآلات .
لكن الأولى إلحاق الثوب بها .
( 4 ) وعن الذكرى الاجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم القمي :
" لا إشكال في طهارة الدلو والرشا " ، وفي وسائل البغدادي : " لا تنجس
جوانب البئر بما يتقاطر عليها . للحرج المنفي . أو أنها تنجس وتطهر بطهر
البئر ، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه ، والخمر المتخلل . وكذا الكلام
في الدلو ، والحبل ، وسائر الآلات ، بلا كلام في شئ من ذلك " ،
وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا . مضافا إلى
سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه ، فيكون قرينة على
الطهارة . لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب ، إذ ليست هي إلا
كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس ، والحكم في الدلو والرشا والجوانب
ينبغي ؟ أن يكون من ضروريات الفقه .