تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
الخامس ) : آلات تغسيل الميت ( 1 ) من السدة ( 2 ) ، والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل ، دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل ( 3 ) . ( السادس ) : تبعية أطراف البئر ، والدلو ، والعدة ، وثياب النازح ( 4 ) ، على القول بنجاسة البئر .
شرح
( 1 ) للاطلاق المقامي ، فإن سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعا لطهارة الميت . ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه ، والخرقة التي تستر بها عورته ، فقد تضمنت النصوص ذكرهما ، وأغفلت حكم تطهيرهما . ( 2 ) هي الباب الذي يغسل عليه . ( 3 ) فقد تنظر شيخنا الأعظم ( ره ) فيما عدا اليد من الآلات . لكن الأولى إلحاق الثوب بها . ( 4 ) وعن الذكرى الاجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم القمي : " لا إشكال في طهارة الدلو والرشا " ، وفي وسائل البغدادي : " لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها . للحرج المنفي . أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر ، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه ، والخمر المتخلل . وكذا الكلام في الدلو ، والحبل ، وسائر الآلات ، بلا كلام في شئ من ذلك " ، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا . مضافا إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه ، فيكون قرينة على الطهارة . لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب ، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس ، والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي ؟ أن يكون من ضروريات الفقه .