لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير ، ومعه أيضا يشكل
جريان حكم التبعية ( 1 ) .
( السابع ) : تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير ( 2 ) ،
على القول بنجاسته ، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين .
( الثامن : يد الغاسل ، وآلات الغسل ، في تطهير النجاسات
وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها .
( التاسع ) : تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل ،
كالخيار ، والباذنجان ، ونحو هما ، كالخشب والعود ، فإنها
تنجس تبعا له عند غليانه - على القول بها - وتطهر تبعا له
بعد صيرورته خلا .
( العاشر ) من المطهرات : زوال عين النجاسة أو المتنجس
عن جسد الحيوان غير الانسان ( 3 ) بأي وجه كان ، سواء كان
بمزيل ، أو من قبل نفسه . فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة
يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا ظهر الدابة المجروح
شرح
( 1 ) لأن التطهير حينئذ يكون بزوال التغير لا بالنزح ، فلا دليل على
طهارة آلات النزح . اللهم إلا أن يقال : إن النزح ذكر في صحيح ابن
بزيع ( * 1 ) علاجا لارتفاع التغير ، فيجري فيه ما يجري في نصوص التطهير
بالنزح على القول به .
( 2 ) يظهر وجه الحكم فيه وفيما بعده مما ذكرنا هنا ، ومما سبق
في المطهرات . والله سبحانه أعلم .
( 3 ) على المشهور ، كما في الحدائق في خصوص الهرة ، وحكى فيها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .