منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى ( 1 ) . نعم ثيابه التي لا قاها
حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى
فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد
الملي ( 3 ) ،
شرح
يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام ، وبقاء النجاسة
ونحوها ليس مستندا إلى ذلك ، بل هو مستند إلى استعداد ذاته ، كما أشرنا
إلى ذلك في مبحث سقوط الزكاة عن الكافر . أو لعدم معهودية أمر من
أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شئ منها
غالبا . لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة .
إلا أن يكون المراد معهودية العدم .
( 1 ) علله في الجواهر وغيرها بالسيرة ، وبعدم معهودية أمره بتطهير
بدنه منها مع غلبة ملازمته غالبا .
( 2 ) للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله . لكن الانصاف
يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية ، أو في دعوى
السيرة ، فإن تم تم فيهما ، وإن أمكن منعه منع كذلك . والظاهر عدم
الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه . نعم الحكم
في الأول أظهر .
( 3 ) أما الأول فإنه المتيقن من معقد الاجماع والضرورة . وأما الثاني
فلم يعرف فيه خلاف ، بل حكي عليه الاتفاق . وأما إطلاق مثل صحيح
ابن مسلم : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد . فقال ( ع ) من رغب
عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له