تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
منها إشكال ، وإن كان هو الأقوى ( 1 ) . نعم ثيابه التي لا قاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ( 3 ) ،
شرح
يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الاسلام ، وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستندا إلى ذلك ، بل هو مستند إلى استعداد ذاته ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سقوط الزكاة عن الكافر . أو لعدم معهودية أمر من أسلم بتطهير بدنه من الأمور المذكورة مع عدم خلو بدنه عن شئ منها غالبا . لكن هذا المقدار لا يكفي في رفع اليد عن استصحاب النجاسة . إلا أن يكون المراد معهودية العدم . ( 1 ) علله في الجواهر وغيرها بالسيرة ، وبعدم معهودية أمره بتطهير بدنه منها مع غلبة ملازمته غالبا . ( 2 ) للأصل ، وعدم ثبوت ما تقدم فيما قبله . لكن الانصاف يقتضي عدم الفرق بينه وبين ما قبله في عدم المعهودية ، أو في دعوى السيرة ، فإن تم تم فيهما ، وإن أمكن منعه منع كذلك . والظاهر عدم الفرق في ذلك بين ما على بدنه من الثياب وبين سائر ثيابه . نعم الحكم في الأول أظهر . ( 3 ) أما الأول فإنه المتيقن من معقد الاجماع والضرورة . وأما الثاني فلم يعرف فيه خلاف ، بل حكي عليه الاتفاق . وأما إطلاق مثل صحيح ابن مسلم : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن المرتد . فقال ( ع ) من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له
مستمسك العروة — صفحة 116 | السيد محسن الحكيم