تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
( مسألة 9 ) : إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى ( 1 ) ،
فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا ( 2 ) . ( مسألة 10 ) : السيلان وهو عصير التمر ، أو ما يخرج
شرح
قبل صيرورته خلا ، كالتمر ، والعنب ، وقطع الطين ، والحصى ، وسائر ما يختلط بالتمر والعنب من الأجسام ، وإن لم تكن متعارفة حتى مثل قطع الخيار ، والباذنجان ، والأجزاء الصغار ، والدود ، والحشيش ، وغير ذلك بالحكم بطهارة الثانية بالتبعية ، وعدم طهارة ما نحن فيه ، صعب جدا ، مخالف للمرتكزات العرفية . ( 1 ) فإنه يكون من أفراد عصير العنب الغالي ، فيلحقه حكمه هذا إذا صدق عليه عرفا العصير ، أما لو صدق عليه الخل الفاسد فحاله حال الخل الصحيح في عدم حرمته بالغليان . ( 2 ) فإن الانقلاب إلى الخل كما يطهر الخمر يطهر العصير الغالي ، للاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ، وفي منظومة الطباطبائي ( ره ) : والخمر والعصير إن تخللا فباتفاق طهرا وحللا ونحوهما كلام غيرهما . وقد يستفاد من قوله ( ع ) في صحيح معاوية " خمر لا تشربه " ( * 1 ) ، بناء على روايتها كذلك ، وإفادتها عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل . لكن تقدم الاشكال في الأول في مبحث نجاسة العصير . ويشكل الثاني بأن الظاهر من تنزيل شئ بمنزلة آخر ترتب آثار وجود ذي المنزلة على وجود المنزل ، لا آثار عدم ذي المنزلة على عدم المنزل . فتأمل . وربما يستدل عليه أيضا بالأولوية .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 .