تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما . ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر ، كدم العلق بعد مصه من الانسان ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون كدم العلق ( 2 ) .
" الثامن " : الاسلام . وهو مطهر لبدن الكافر ( 3 ) ، ورطوباته المتصلة به ( 4 ) من بصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ الكائن على بدنه . وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
شرح
أيضا . ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب - في الجملة - ما بعده . ( 1 ) فإنه لا سيرة على طهارته ، ولا مانع من استصحاب نجاسته ، ولا من التمسك بعموم دليلها . ( 2 ) لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه ، وإن كان مقتضى الاستصحاب النجاسة . ( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما اعترف به جماعة ، بل عن المنتهى والذكرى وغيرهما دعوى الاجماع عليه ، وفي المستند دعوى الضرورة ، وفي الجواهر دعواها في الجملة . ( 4 ) لصدق إضافتها إلى المسلم ، كما في الجواهر وغيرها . وفيه : أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة ، لو كان منشأ الإضافة التكون : فيه ، وهو غير حاصل في الفرض . أو لحديث الجب ( * 1 ) . وفيه : أنه
هامش
( * 1 ) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 40 التعرض لسنده .