وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما . ولا بد من كونه
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلا لم يطهر ، كدم العلق
بعد مصه من الانسان ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ،
وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلا إذا علم أنه هو الذي
مصه من جسده ، بحيث أسند إليه لا إلى البق ، فحينئذ يكون
كدم العلق ( 2 ) .
" الثامن " : الاسلام . وهو مطهر لبدن الكافر ( 3 ) ، ورطوباته
المتصلة به ( 4 ) من بصاقه ، وعرقه ، ونخامته ، والوسخ الكائن
على بدنه . وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته
شرح
أيضا . ومثله في السيرة وامتناع الاستصحاب - في الجملة - ما بعده .
( 1 ) فإنه لا سيرة على طهارته ، ولا مانع من استصحاب نجاسته ،
ولا من التمسك بعموم دليلها .
( 2 ) لكن لا يبعد قيام السيرة على الطهارة فيه ، وإن كان مقتضى
الاستصحاب النجاسة .
( 3 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما اعترف به جماعة ، بل عن المنتهى
والذكرى وغيرهما دعوى الاجماع عليه ، وفي المستند دعوى الضرورة ،
وفي الجواهر دعواها في الجملة .
( 4 ) لصدق إضافتها إلى المسلم ، كما في الجواهر وغيرها . وفيه :
أن الإضافة إلى المسلم إنما تجدي في الطهارة ، لو كان منشأ الإضافة التكون :
فيه ، وهو غير حاصل في الفرض . أو لحديث الجب ( * 1 ) . وفيه : أنه
هامش
( * 1 ) يأتي في الجزء السابع من الطبعة الثانية ص 40 التعرض لسنده .