تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ( 1 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار
( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ( 2 ) . كما إنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه . ( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على أنه حصرم ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار ( 4 ) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
شرح
منزل على ذلك ، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلثين بعد ذلك ، فإن ذهاب الثلثين المأخوذ موضوعا للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير . إلا أن يقال : المراد بذهاب الثلثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان ، لا مطلقا ، وموضوع النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو ذهب ثلثه قبل الغليان كفي في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان . فتأمل جيدا . ( 1 ) كما تقدم في مبحث النجاسات . ( 2 ) للاستصحاب فيه وفيما بعده . ( 3 ) لاستصحاب حصرميته أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته . ( 4 ) إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر
مستمسك العروة — صفحة 112 | السيد محسن الحكيم