( مسألة 5 ) : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس
بالغليان على الأقوى ( 1 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما
هو الاسكار
( مسألة 6 ) : إذا شك في الغليان يبني على عدمه ( 2 ) .
كما إنه لو شك في ذهاب الثلثين يبني على عدمه .
( مسألة 7 ) : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبني على
أنه حصرم ( 3 ) .
( مسألة 8 ) : لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار ( 4 ) أو نحو
ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب
ليصير خلا ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا ، وإن كان بعد
غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك .
شرح
منزل على ذلك ، وإلا فلا دليل على طهره بذهاب الثلثين بعد ذلك ، فإن
ذهاب الثلثين المأخوذ موضوعا للمطهرية ما كان بنحو صرف الوجود الذي
لا ينطبق إلا على الوجود الأول لا غير . إلا أن يقال : المراد بذهاب
الثلثين المعتبر في الطهارة صرف الوجود بعد الغليان ، لا مطلقا ، وموضوع
النجاسة مطلق العصير الغالي ، ولازم ما ذكر في تقريب ما في المتن أن لو
ذهب ثلثه قبل الغليان
كفي في الطهارة ذهاب ثلثه الثاني بعد الغليان .
فتأمل جيدا .
( 1 ) كما تقدم في مبحث النجاسات .
( 2 ) للاستصحاب فيه وفيما بعده .
( 3 ) لاستصحاب حصرميته أو عدم عنبيته ، أو استصحاب حليته وطهارته .
( 4 ) إذ التفكيك بين المذكورات وبين سائر الأجسام الموجودة في الخمر