تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يصير حراما ونجسا ( 1 ) على القول بالنجاسة .
( مسألة 3 ) : إذا صب العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع ( 2 ) . نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به . والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له ، بخلاف الثانية ، فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله . هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي على فالظاهر عدم الاشكال فيه . ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية ( 3 ) . وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ( 4 ) ، ومحتاج إلى التأمل .
( مسألة 4 ) : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى ( 5 ) بعد ذلك .
شرح
( 1 ) كما تقدم الكلام فيه في نجاسة العصير . ( 2 ) إذ لا دليل على مطهرية ذهاب الثلثين في الفرض ، لاختصاص أدلة مطهريته بما تنجس بالغليان ولم يذهب ثلثاه ، وكلاهما منتف في الذي ذهب ثلثاه . ( 3 ) كما تقدم في المسألة السادسة من مطهرية الانقلاب ، وعليه فتطهر بذهاب الثلثين كالنجاسة الذاتية الحاصلة من الغليان . ( 4 ) ولكن بما ذكرناه في وجه الحكم فيهما اتضح الفرق واندفع الاشكال . ( 5 ) لاختصاص أدلة النجاسة بالغليان بما لم يذهب ثلثاه . وإطلاق بعض النصوص الدالة على الحرمة بالغليان - مثل ما في رواية حماد عن الصادق ( ع ) : " تشرب ما لم يغسل ، فإذا غلى فلا تشربه " ( * 1 ) -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 3 .