تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
إلا أن يكون في يده ، ويخير بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل قوله ( 5 ) ، وإن لم يكن عادلا ( 1 ) ، إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين .
( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو بذهاب ثلثيه ، بناء على مما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
شرح
( 5 ) للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده . وللنصوص الخاصة . كصحيح معاوية ( * 1 ) المتقدم في نجاسة العصير العنبي ، وقريب منه غيره نعم في صحيح ابن جعفر ( ع ) : " لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا " . ( * 2 ) . وفي حديث عمار المروي في الوسائل : " إن كان مسلما ورعا مؤمنا ) ( * 3 ) ، ورواه في الحدائق وغيرها : " إن كان مسلما عارفا مأمونا فلا بأس أن يشرب " . ولو بنى على رفع اليد عن اعتبار المعرفة وحمله على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح عمار ، فلا موجب لرفع ؟ اليد عن اعتبار الاسلام والأمانة أو الورع . اللهم إلا أن يستبعد التفكيك بينها وبين الايمان ، فيحمل الجميع على الاستحباب . على أن مورد الصحيح صورة الجهل بالورع ، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المياه . ( 1 ) كما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 109 | السيد محسن الحكيم