إلا أن يكون في يده ، ويخير بطهارته وحليته : وحينئذ يقبل
قوله ( 5 ) ، وإن لم يكن عادلا ( 1 ) ، إذا لم يكن ممن يستحله
قبل ذهاب الثلثين .
( مسألة 1 ) : بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة
بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه ، أو
بذهاب ثلثيه ، بناء على مما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون
بالنار أو بالهواء وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
شرح
( 5 ) للسيرة المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده . وللنصوص
الخاصة . كصحيح معاوية ( * 1 ) المتقدم في نجاسة العصير العنبي ، وقريب
منه غيره نعم في صحيح ابن جعفر ( ع ) : " لا يصدق إلا أن يكون
مسلما عارفا " . ( * 2 ) . وفي حديث عمار المروي في الوسائل : " إن كان
مسلما ورعا مؤمنا ) ( * 3 ) ، ورواه في الحدائق وغيرها : " إن كان مسلما
عارفا مأمونا فلا بأس أن يشرب " . ولو بنى على رفع اليد عن اعتبار
المعرفة وحمله على الاستحباب ، بقرينة مثل صحيح عمار ، فلا موجب لرفع ؟
اليد عن اعتبار الاسلام والأمانة أو الورع . اللهم إلا أن يستبعد التفكيك
بينها وبين الايمان ، فيحمل الجميع على الاستحباب . على أن مورد الصحيح
صورة الجهل بالورع ، وحينئذ يكون مقتضى مجموع النصوص حجية خبر
ذي اليد إلا مع ثبوت ما يوجب اتهامه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك
في المياه .
( 1 ) كما عرفت .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 6 .