أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ( 1 ) ، أو ثلاث إماء وحرة ( 2 )
كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء وحرة ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعضا أو الأمة مبعضة
ففي لحوقهما بالحر أو القن إشكال ، ومقتضي الاحتياط : أن
يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الإماء فلا يجوز له الزيادة
على أمتين ، وكالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له
الزيادة على حرتين وأن تكون الأمة المبعضة كالحرة بالنسبة إلى
العبد ، وكالأمة بالنسبة إلى الحر ( 4 ) . بل يمكن أن يقال :
إنه بمقتضى القاعدة . بدعوى أن المبعض حر وعبد ، فمن
حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين ، ومن حيث عبديته
شرح
الفقيه : " يتزوج العبد حرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة " ( * 1 ) .
ومنهما يظهر : أنه لا يجوز أن يجمع بن حرتين وأمة . قال في الشرائع :
" إذا استكمل العبد أربعا من الإماء ، أو حرتين ، أو حرة وأمتين ، حرم
عليه ما زاد " . ومثله كلام غيره . وادعي عليه الاجماع في كلام جماعة كثيرة .
( 1 ) لما سبق .
( 2 ) للمرسل السابق . وصحيح محمد بن مسلم لا يدل على المنع فيه .
( 3 ) لمصحح أبي بصير السابق .
( 4 ) قال في القواعد : " والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة
في حق العبد ، والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ، وكالعبد في حق الحرائر "
ونحوه كلام غيره . وعللوه بالاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة . ولكن قال
في الجواهر : " لا ريب في أنه أحوط ، وإن كان لا يخلو من بحث ، إن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب نكاح العبيد حديث : 10 .