وكذا في العقد الانقطاعي ( 1 ) .
شرح
ابن جريح . . . إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس
فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء " ( * 1 ) ،
وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله ( ع ) : قلت له : لكم يحل من المتعة ؟
قال : فقال : هن بمنزلة الإماء " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . وإلى ما ورد
في العبد المأذون من مولاه ، وأنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه ( * 3 ) .
( 1 ) على المشهور بين أصحابنا ، كما في المسالك . وفي الجواهر :
" بلا خلاف معتد به فيه بيننا " وعن الحلي : الاجماع عليه . ويشهد له
كثير من النصوص ، منها ما تقدم في الإماء ، وفي موثق زرارة عن
أبي عبد الله ( ع ) : ( ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج
منهن ألفا ، فإنهن مستأجرات ) ( * 4 ) ، وصحيحه : ( قلت ما يحل
من المتعة ؟ قال ( ع ) : كم شئت " ( * 5 ) . ونحوها غيرها .
نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المتعة .
فقال : هي أحد الأربع " ( * 6 ) وفي المسالك : أنها حملت على الاستحباب ،
جمعا بينها وبين ما سبق . وعن ابن البراج : العمل به . وفي المسالك : " عن
المختلف أنه اقتصر على حكاية الشهرة ، ولم يصرح بمختاره . وعذره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 6 .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب نكاح العبيد وباب : 9 من أبواب ما يحرم
باستيفاء العدد .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 3 .
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 10 .