تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وكذا في العقد الانقطاعي ( 1 ) .
شرح
ابن جريح . . . إلى أن قال : وكان فيما روى لي فيها ابن جريح أنه ليس فيها وقت ولا عدد ، إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء " ( * 1 ) ، وصحيح ابن أذينة عن أبي عبد الله ( ع ) : قلت له : لكم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء " ( * 2 ) . ونحوهما غيرهما . وإلى ما ورد في العبد المأذون من مولاه ، وأنه يتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه ( * 3 ) . ( 1 ) على المشهور بين أصحابنا ، كما في المسالك . وفي الجواهر : " بلا خلاف معتد به فيه بيننا " وعن الحلي : الاجماع عليه . ويشهد له كثير من النصوص ، منها ما تقدم في الإماء ، وفي موثق زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا ، فإنهن مستأجرات ) ( * 4 ) ، وصحيحه : ( قلت ما يحل من المتعة ؟ قال ( ع ) : كم شئت " ( * 5 ) . ونحوها غيرها . نعم في موثق عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن المتعة . فقال : هي أحد الأربع " ( * 6 ) وفي المسالك : أنها حملت على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما سبق . وعن ابن البراج : العمل به . وفي المسالك : " عن المختلف أنه اقتصر على حكاية الشهرة ، ولم يصرح بمختاره . وعذره
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 8 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 6 . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 22 من أبواب نكاح العبيد وباب : 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 3 . ( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 10 .