تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 1 ) . وعلى هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ( 2 ) ، أو ثلاث وأمة أو حرتين وأمتين . وللعبد أن يجمع بين الأربع إماء ، أو حرة وأمتين ، أو حرتين . ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين ( 3 )
شرح
الجواهر . وفي الرياض : " باجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا " واستدل له بمصحح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للإمام ، وذلك موسع منا علكيم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج . قلت : فإنه يتزوج عليهما أمة ؟ قال ( ع ) : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء " ( * 1 ) . لكن في دلالة : " لا يصلح " على المنع نظر . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) : " عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن يتزوج حرتين ، وإن شاء أربع إماء " ( * 2 ) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال ( ع ) : حرتان ، أو أربع إماء " ( * 3 ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين " ( * 4 ) ، ونحوها . ( 2 ) تقتضي الأدلة الأولية جواز ذلك . وكذا الفرضان اللذان بعده . وكذا الصور المذكورة للعبد . ( 3 ) فإن الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم . وكذا مرسل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 97 | السيد محسن الحكيم