ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين ( 1 ) . وعلى هذا
فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر ( 2 ) ، أو ثلاث وأمة
أو حرتين وأمتين . وللعبد أن يجمع بين الأربع إماء ، أو حرة
وأمتين ، أو حرتين . ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرتين ( 3 )
شرح
الجواهر . وفي الرياض : " باجماعنا ، حكاه جماعة من أصحابنا " واستدل
له بمصحح أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : " سألته عن رجل له
امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك
للإمام ، وذلك موسع منا علكيم خاصة ، فلا بأس أن يتزوج . قلت :
فإنه يتزوج عليهما أمة ؟ قال ( ع ) : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث
إماء " ( * 1 ) . لكن في دلالة : " لا يصلح " على المنع نظر .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) :
" عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال ( ع ) : لا ، ولكن يتزوج حرتين ،
وإن شاء أربع إماء " ( * 2 ) ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع )
قال : " سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ فقال ( ع ) : حرتان ،
أو أربع إماء " ( * 3 ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " قال :
لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين " ( * 4 ) ، ونحوها .
( 2 ) تقتضي الأدلة الأولية جواز ذلك . وكذا الفرضان اللذان بعده .
وكذا الصور المذكورة للعبد .
( 3 ) فإن الجمع بينها مخالفة لصحيح محمد بن مسلم . وكذا مرسل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 4 .