تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين ( 1 ) .
شرح
واضح " . ولكنه غير ظاهر ، فإنه حكى عن المشهور عدم انحصار المتعة في عدد . ثم حكى عن ابن البراج ما سبق . ثم قال : " لنا الأصل ، وما رواه زرارة في الصحيح " ، ثم ذكر غيره من النصوص الدالة على المشهور ، ثم استدل لابن البراج بما سبق . ثم ذكر جواب الشيخ عنه بأنه ورد احتياطا ، لا حظرا . وظاهره موافقة المشهور ، لا التوقف . وكيف كان فلا مجال للأخذ بالموثق بعد إمكان الجمع العرفي بينه وبين ما سبق بالحمل على الاستحباب ، أو على التقية ، كما يظهر من صحيح البزنطي عن الرضا ( ع ) : " قال أبو جعفر : إجعلوها من الأربع . فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط فقال ( ع ) : نعم " ( * 1 ) ، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عن الرضا ( ع ) قال : " سألته عن المتعة . . إلى أن قال : وسألته من الأربع هي ؟ فقال ( ع ) : إجعلوها من الأربع على الاحتياط . قال : وقلت له : إن زرارة حكى عن أبي جعفر ( ع ) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال ( ع ) : هي من الأربع " ( * 2 ) . فإن الظاهر من الاحتياط : الاحتياط في المحافظة على نفسه وماله " لأن التزويج بالخمس لا يصح دواما ، والمتعة ممنوعة عند المخالفين . ويحتمل أن يكون المراد : الاحتياط في المحافظة على ملاكات الأحكام . لكنه بعيد . وعلى كل حال فالصحاح المذكورة بمنزلة الحاكم على الموثق ، فلا مجال للعمل بظاهره . على أنه مهجور ، ومعارض بما هو أصح سندا ، وأكثر عددا ، وأوضح دلالة . فلا مجال لتقديمه على غيره . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه . كذا في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب المتعة حديث : 13 .