تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
حرا كان أو عبدا ، والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) .
وأما في الملك والتحليل : فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) .
شرح
وفي الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ( * 1 ) ، ومما ورد فيمن كانت عنده أربع زوجات فماتت إحداهن ( * 2 ) . فتأمل . ثم في جملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء ، فيختص بحرمة الوطء والانزال في أكثر من أربع ، ولا يمنع من أصل التزويج بالأكثر . لكن الظاهر أن المراد الكناية عن حلية الوطء فتأمل . وفي المسالك : " الأصل فيه قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( * 3 ) . وتبعه عليه في الجواهر ، بقرينة أن الأمر فيها للإباحة ، ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحا لما خص الجواز بها ، لمنافاته للامتنان ، وقصد التوسع في العيال ، ولأن مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع ، أو ما زاد عليها ، والأول باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا ، فيتعين الثاني ثم قال : " فمن الغريب دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد " . والاشكال عليه ظاهر . إذ ليس هو إلا تمسك بمفهوم العدد ، والتحقيق خلافه . ( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة . ( 2 ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في الجواهر . وفي كشف اللثام : " اتفاقا من المسلمين " . وفي المسالك : " هو موضع وفاق من جميع المسلمين " . ويقتضيه إطلاق الأدلة . مضافا إلى خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتعة ، فقال : إلق عبد الملك
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 5 . ( * 3 ) النساء : 3 .