حرا كان أو عبدا ، والزوجة حرة أو أمة ( 1 ) .
وأما في الملك والتحليل : فيجوز ولو إلى ألف ( 2 ) .
شرح
وفي الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع ( * 1 ) ، ومما ورد فيمن كانت
عنده أربع زوجات فماتت إحداهن ( * 2 ) . فتأمل .
ثم في جملة من النصوص المشار إليها ذكر الماء ، فيختص بحرمة
الوطء والانزال في أكثر من أربع ، ولا يمنع من أصل التزويج بالأكثر .
لكن الظاهر أن المراد الكناية عن حلية الوطء فتأمل . وفي المسالك :
" الأصل فيه قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع ) ( * 3 ) . وتبعه عليه في الجواهر ، بقرينة أن الأمر فيها للإباحة ،
ومقتضى إباحة الأعداد المخصوصة تحريم ما زاد عليها ، إذ لو كان مباحا
لما خص الجواز بها ، لمنافاته للامتنان ، وقصد التوسع في العيال ، ولأن
مفهوم إباحة الأربع حظر ما دون الأربع ، أو ما زاد عليها ، والأول
باطل بتجويز الثلاث فيها صريحا ، فيتعين الثاني ثم قال : " فمن الغريب
دعوى بعض الناس عدم دلالة الآية على تحريم ما زاد " . والاشكال عليه
ظاهر . إذ ليس هو إلا تمسك بمفهوم العدد ، والتحقيق خلافه .
( 1 ) كل ذلك لاطلاق الأدلة .
( 2 ) بلا خلاف بين المسلمين ، كما في الجواهر . وفي كشف اللثام :
" اتفاقا من المسلمين " . وفي المسالك : " هو موضع وفاق من جميع
المسلمين " . ويقتضيه إطلاق الأدلة . مضافا إلى خبر إسماعيل بن الفضل
الهاشمي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المتعة ، فقال : إلق عبد الملك
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 5 .
( * 3 ) النساء : 3 .