فصل
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 1 )
للسقوط . والسقوط بالموت من باب عدم الثبوت ، لا من باب السقوط ،
فلا يقاس على السقوط بالنشوز . ومن ذلك يظهر الوجه في قول المصنف
" إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد " . وكذا ما ذكره بقوله : " الظاهر
أن حكمها حكم الزوجة " .
شرح
فصل
( 1 ) إجماعا ، بل حكى غير واحد عليه إجماع المسلمين . قال في
المسالك : " لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام " . وفي الجواهر : دعوى
الضرورة من الدين عليه . وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع ،
لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك . انتهى . وقد وردنا في
هذه الأيام من العلويين في اللاذقية سؤال عن ميت مات عن ثمان . ولعله
لم يكن عن اعتقاد المشروعية .
وتشهد به النصوص . كمصحح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن
أبي عبد الله ( ع ) " قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج
الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق . وقال ( ع ) : لا يجمع ماءه
في خمس " ( * 1 ) . ونحوه غيره . ويستفاد مما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد
واحد ( * 2 ) ، وفيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج اثنتين في عقد ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( * 3 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .