تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 1 ) للسقوط . والسقوط بالموت من باب عدم الثبوت ، لا من باب السقوط ، فلا يقاس على السقوط بالنشوز . ومن ذلك يظهر الوجه في قول المصنف " إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد " . وكذا ما ذكره بقوله : " الظاهر أن حكمها حكم الزوجة " .
شرح
فصل ( 1 ) إجماعا ، بل حكى غير واحد عليه إجماع المسلمين . قال في المسالك : " لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام " . وفي الجواهر : دعوى الضرورة من الدين عليه . وما عن طائفة من الزيدية من جواز نكاح تسع ، لم يثبت ، بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك . انتهى . وقد وردنا في هذه الأيام من العلويين في اللاذقية سؤال عن ميت مات عن ثمان . ولعله لم يكن عن اعتقاد المشروعية . وتشهد به النصوص . كمصحح زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) " قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق . وقال ( ع ) : لا يجمع ماءه في خمس " ( * 1 ) . ونحوه غيره . ويستفاد مما ورد فيمن تزوج خمسا بعقد واحد ( * 2 ) ، وفيمن كان عنده ثلاث نسوة فتزوج اثنتين في عقد ( * 3 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .