والنفقة عليها ما دامت حية ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام
الزوجة ( 2 ) من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت واعتبار الإذن
في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ، ولو على
القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد ( 3 ) وإن قلنا بالحرمة
لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الانفاق عليها
ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من
باب انفاق الزوجة ( 4 ) ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد
التزويج بالغير . وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كأنه لعموم صحيح الحلبي المتقدم ( * 1 ) ، والكبيرة على تقدير
خروجها عنه - يكون خروجها بالاجماع ، وهو مخصص لبي . فمع الشك
من جهة الشبهة الموضوعية يرجع إلى العموم .
( 2 ) كما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في
الجواهر ، بناء على بقائها على الزوجية ، كما تقدم . والوجه فيه عموم
أدلة الأحكام المذكورة .
( 3 ) كما في الجواهر ، لقاعدة الفراش .
( 4 ) الذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز ،
وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية ، فإنه لا مانع من أن يكون الافضاء
موجبا لاستمرارها حتى في حال النشوز . فيتعين العمل باطلاق النص
( 5 ) يعني : أنه أيضا محل إشكال . لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة
هامش
( * 1 ) راجع آخر المسألة : 2 من هذا الفصل .