تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
له وطؤها ، لاستصحاب الحرمة السابقة ( 1 ) . فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع ( 2 ) والأصل لا يثبت ذلك . نعم يجب عليه الدية ( 3 )
شرح
( 1 ) أو لاستصحاب الموضوع ، وهو عدم البلوغ ، لأن موضوع الحرمة ما لم يأت لها تسع سنين ، وهو عدمي . ( 2 ) فإن الرواية الدالة على الحرمة الأبدية قد جعل موضوعها الوطء قبل التسع ، والقبلية صفة وجودية لا يمكن إحرازها بالأصل ، بل الأصل عدمها ، فينتفي به كونها قبل التسع ، ولذلك تنتفي الحرمة الأبدية ، لأن موضوعها الموطوءة قبل التسع وهو منتف . وفيه : أن المراد من كونها قبل التسع : أنها لم تبلغ التسع ، لا أن يكون بعدها تسع ، كي يكون وجوديا . وإلا جاز وطؤها قبل التسع مع الشك في بلوغها التسع بعد ذلك ، لعدم إحراز القيد الوجودي المذكور . وهو كما ترى . وبالجملة : لا ينبغي التأمل في كون القيد المذكور عدميا فيثبت بالأصل . ( 3 ) لأن موضوعها في صحيح حمران المتقدم ( * 1 ) من لم تبلغ التسع ، فيمكن إثباته بالأصل . ويشكل بأن المذكور في خبر بريد : أن موضوع الدية أن يدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . فإذا كان الوصف المذكور وجوديا - حسبما ذكره سابقا - كان مقيدا لاطلاق صحيح حمران . فإذا لم يمكن إثباته بالأصل كان المرجع أصل البراءة من وجوب الدية .
هامش
( * 1 ) راجع أول المسألة : 2 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 90 | السيد محسن الحكيم