- على القول بها - ووجوب النفقة المملوكة والمحللة والموطوءة
بشبهة أو زنا ولا للزوجة الكبيرة . نعم تثبت الدية في الجميع ( 1 )
- عدا الزوجة الكبيرة ( 2 ) - إذا أفضاها بالدخول بها ( 3 ) ،
حتى في الزنا ، وإن كانت عالمة مطاوعة ( 4 ) وكانت كبيرة .
وكذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ( 5 ) ونحوه ، فلا
شرح
سببا لضده ، بل السبب الصغر والافضاء ، والمفروض حصولهما في الأجنبية .
وهو كما ترى .
( 1 ) كما في الجواهر حاكيا عن بعضهم التصريح به ، لصحيح سليمان
ابن خالد قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل كسر بعصوصه ،
فلم يملك أسته ، ما فيه من الدية ؟ فقال ( ع ) : دية كاملة . وسألته عن
رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال ( ع ) :
الدية كاملة " ( * 1 ) ، ولما رواه في الفقيه باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) :
أنه ( ع ) قضى في امرأة أفضيت بالدية ( * 2 ) .
( 2 ) لما سبق من صحيح حمران وخبر بريد ( * 3 ) ، المعتضد باجماع
الخلاف . وعن الحلبيين : إطلاق لزوم الدية في الافضاء . وهو ضعيف .
( 3 ) قيد للمستثنى منه .
( 4 ) لاطلاق الصحيح ، كما نص على ذلك كله في الجواهر .
( 5 ) كما نص عليه في الجواهر ، ويظهر منه التسالم عليه . لخروجه
عن مورد النص .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب ديات المنافع حديث : 1 .
( * 2 ) من لا يحضره الفقيه الجزء : 4 صفحة : 111 طبعة النجف الحديثة ، الوسائل باب : 26
من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 .
( * 3 ) راجع أول المسألة : 2 من هذا الفصل .