طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء
بين أن يكون في القبل أو الدبر ( 2 ) . والافضاء أعم من أن
يكون ( 3 ) باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض
شرح
ظاهر في مقابل الاطلاق ، ولا سيما مع دعوى الاجماع على خلافه .
( 1 ) كما هو المشهور . وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح
والروضة : تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره . وفي القواعد : " على
إشكال " لزوال الزوجية التي هي علة الوجوب . ولزوال التعليل على الأزواج .
ولأنها واجبة على الثاني ، فلا تجب على الأول . وفيه : أن ظاهر صحيح
الحلبي أن علة الوجوب الافضاء ، لا الزوجية . ومنه يظهر الاشكال في
الأخير . وأما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران ( * 1 ) .
علة للدية ، لا للنفقة ، فلا يكون انتفاؤه موجبا لانتفائها .
( 2 ) لاطلاق النص ، والفتوى .
( 3 ) قد اختلفت الكلمات في تفسير الافضاء . قال في القواعد :
" وهو - يعني : الافضاء - صيرورة مسلك البول والحيض واحدا . أو
مسلك الحيص والغائط واحدا ، على رأي " . وظاهر مجمع البحرين : أنه
جعل مسلك البول والغائط واحدا . ونحوه عن كشف الرموز ، فيكون
قولا ثالثا . وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره بجعل
مسلكيها مسلكا واحدا . والظاهر منه القول الثاني . هذا ولا ريب في أن
الأقوال المذكورة متقابلة مفهوما . إنما الاشكال في أن الأحكام السابقة هل
تختص بأحد هذه المعاني ؟ وحينئذ يحتاج في تعيينه إلى دليل . أو أنها
عامة للجميع . ظاهر المشهور أن موضوع الأحكام المعنى الأول . وعن
هامش
( * 1 ) تقدم في أول المسألة .