تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق ( 1 ) على الأحوط .
( مسألة 3 ) : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر ( 2 ) . والافضاء أعم من أن يكون ( 3 ) باتحاد مسلكي البول والحيض ، أو مسلكي الحيض
شرح
ظاهر في مقابل الاطلاق ، ولا سيما مع دعوى الاجماع على خلافه . ( 1 ) كما هو المشهور . وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح والروضة : تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره . وفي القواعد : " على إشكال " لزوال الزوجية التي هي علة الوجوب . ولزوال التعليل على الأزواج . ولأنها واجبة على الثاني ، فلا تجب على الأول . وفيه : أن ظاهر صحيح الحلبي أن علة الوجوب الافضاء ، لا الزوجية . ومنه يظهر الاشكال في الأخير . وأما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران ( * 1 ) . علة للدية ، لا للنفقة ، فلا يكون انتفاؤه موجبا لانتفائها . ( 2 ) لاطلاق النص ، والفتوى . ( 3 ) قد اختلفت الكلمات في تفسير الافضاء . قال في القواعد : " وهو - يعني : الافضاء - صيرورة مسلك البول والحيض واحدا . أو مسلك الحيص والغائط واحدا ، على رأي " . وظاهر مجمع البحرين : أنه جعل مسلك البول والغائط واحدا . ونحوه عن كشف الرموز ، فيكون قولا ثالثا . وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره بجعل مسلكيها مسلكا واحدا . والظاهر منه القول الثاني . هذا ولا ريب في أن الأقوال المذكورة متقابلة مفهوما . إنما الاشكال في أن الأحكام السابقة هل تختص بأحد هذه المعاني ؟ وحينئذ يحتاج في تعيينه إلى دليل . أو أنها عامة للجميع . ظاهر المشهور أن موضوع الأحكام المعنى الأول . وعن
هامش
( * 1 ) تقدم في أول المسألة .
مستمسك العروة — صفحة 85 | السيد محسن الحكيم