والغائط أو اتحاد الجميع . وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول .
( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية ( 1 )
شرح
صريح كلام العلامة في جملة من كتبه ، وغيره أن موضوع الأحكام الجامع
بين المعنيين . قال في الجواهر بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسير
الافضاء : " وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء
المرأة شئ خاص . لا أن المراد به مطلق الوصل ، أو التوسعة ، أو الشق ،
أو الخلط ، كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك ، كما هو مبنى
كلام العلامة ومن تابعه . ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي
كون المراد المطلق وأن ذكر الخاص من باب المثال . . إلى أن قال :
نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالا ، أو احتمالا .
ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور ، للشهرة ، والاجماع المنقول ،
وتعارف الوقوع ، وغير ذلك . . . " . وما ذكره ( ره ) في محله ، لأن
الجامع بين الأفراد ليس من معاني الافضاء ، كي يحمل عليه الكلام . وحمله
على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الأحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء
المذكورة ، ولا يظن القول به أحد . وعليه يتعين حمله على المشهور .
لحصول الوثوق بصحته ، الموجب للترجيح ، كما تحقق ذلك في مبحث
الأخذ بقول اللغوي
( 1 ) لخروجها عن مورد النصوص . وهو الزوجة الصغيرة المفضاة
بالوطء . كما نص على ذلك في الجواهر . وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها
إلى القواعد المقتضية للعدم . وعن العلامة وولده : تحريم الأجنبية . وعن
غيرهما : تحريم الأجنبية والأمة . وكأن الوجه في الأخير استفادة عدم
الخصوصية من مورد النص . وفي الأول الأولوية ، لأن الإثم في الأجنبية
أشد . أو لأن الزوجية ليست سببا في الحرمة ، لأنها سبب الحل ، فلا تكون