تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والغائط أو اتحاد الجميع . وإن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالأول .
( مسألة 4 ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية ( 1 )
شرح
صريح كلام العلامة في جملة من كتبه ، وغيره أن موضوع الأحكام الجامع بين المعنيين . قال في الجواهر بعد نقل كلمات الفقهاء وأهل اللغة في تفسير الافضاء : " وكيف كان فكلام الفقهاء وأهل اللغة متفق على أن إفضاء المرأة شئ خاص . لا أن المراد به مطلق الوصل ، أو التوسعة ، أو الشق ، أو الخلط ، كي تترتب أحكامه على كل فرد من أفراد ذلك ، كما هو مبنى كلام العلامة ومن تابعه . ووجود معنى المطلق في ذلك الخاص لا يقتضي كون المراد المطلق وأن ذكر الخاص من باب المثال . . إلى أن قال : نعم يبقى الكلام في تعيينه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالا ، أو احتمالا . ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور ، للشهرة ، والاجماع المنقول ، وتعارف الوقوع ، وغير ذلك . . . " . وما ذكره ( ره ) في محله ، لأن الجامع بين الأفراد ليس من معاني الافضاء ، كي يحمل عليه الكلام . وحمله على المعنى اللغوي يقتضي ثبوت الأحكام له وإن كان بنحو آخر غير الأنحاء المذكورة ، ولا يظن القول به أحد . وعليه يتعين حمله على المشهور . لحصول الوثوق بصحته ، الموجب للترجيح ، كما تحقق ذلك في مبحث الأخذ بقول اللغوي ( 1 ) لخروجها عن مورد النصوص . وهو الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء . كما نص على ذلك في الجواهر . وحينئذ يتعين الرجوع في غيرها إلى القواعد المقتضية للعدم . وعن العلامة وولده : تحريم الأجنبية . وعن غيرهما : تحريم الأجنبية والأمة . وكأن الوجه في الأخير استفادة عدم الخصوصية من مورد النص . وفي الأول الأولوية ، لأن الإثم في الأجنبية أشد . أو لأن الزوجية ليست سببا في الحرمة ، لأنها سبب الحل ، فلا تكون
مستمسك العروة — صفحة 86 | السيد محسن الحكيم